تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
بنت شخص آخر من لبن ذلك الزوج ، فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الابن ، لكن أخوات كل منهما تحل لإخوة الآخر .
( مسألة 1152 ) كما يمنع الرضاع المحرم من النكاح لو كان سابقا ، يبطله لو حصل لاحقا ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه رضاعا كاملا ، بطل نكاحها وحرمت عليه لأنها تصير بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له . وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، تحرم عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته ، وكذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو كان دخل بالكبيرة لأنها تصير بنتا له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني . وأما إن كانت الكبيرة غير مدخول بها وكان اللبن من غيره ، ففي بطلان نكاح الكبيرة لكونها أم الزوجة دون الصغيرة لأنها ربيبته من التي لم يدخل بها ، أو بطلان نكاحهما لحرمة الجمع بين الأم والبنت احتمالان ، فلا يترك الاحتياط بتجديد نكاح الصغيرة إن أراد البقاء ، وبالطلاق إن أراد التفريق .
( مسألة 1153 ) إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر وأرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليها ، يمكن أن يتزوج كل منهما بصبية في سن الرضاع وترضعها زوجة الآخر رضاعا كاملا فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر وتكون من محارمه ويحل نظره إليها ، ويبطل نكاح الصبية في الصورتين لأنها تصير بنت أخ زوجها .
( مسألة 1154 ) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها ، أي جدته من طرف الأم ، حرمت بنتها أي أم الولد على زوجها وبطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن أب البنت أو بلبن غيره ، وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت