تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع والمرضعة وصاحب اللبن . وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين الأبوين الرضاعيين للمرضعة أو زوجها ( صاحب اللبن ) . وقد تحصل برضاعات متعددة . كما إذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع وكان للأخير أيضا أب من الرضاع ، وهكذا إلى عشرة آباء كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الأخير ، وجميع المرضعات جدات له ، فإن كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد وإن كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات . بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير لكونها عمته العليا من الرضاع ، ولو كانت للمرضعة الأبعد التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت ، حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع .
( مسألة 1149 ) إذا حصلت الأخوة الرضاعية بين المرتضعين ، التي تقدم فيها اشتراط وحدة صاحب اللبن ( الزوج ) يترتب عليها العمومة والخؤولة بالرضاعة ، لأن العم والعمة أخ وأخت للأب والخال والخالة أخ وأخت للأم ، فلو رضع أبوه أو أمه مع صبية من امرأة فإن اتحد الزوج ( صاحب اللبن ) كانت الصبية عمته أو خالته من الرضاعة ، بخلاف ما إذا لم يتحد ، فلا تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيه أو أمه مع الصبية ولا تكون هي عمته أو خالته ولا تحرم عليه .
( مسألة 1150 ) لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ، بل ورضاعا على الأحوط . وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ، وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم ، بل ونفس المرضعة أيضا وإن كانت أم أخيهم ، وإن كان الأحوط ( استحبابا ) الترك في الجميع .
( مسألة 1151 ) إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن زوجها ، ثم أرضعت
هداية العباد — صفحة 333 | السيد الگلپايگاني