الزاني والزانية
الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بوطأ الشبهة أو الزنا ولو بامرأة أخرى ، فلو زنا
رجل بامرأتين فولدت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى ، فهما أخ وأخت من أب
واحد ويحرم ازدواجهما . وكذا تحرم الزانية وأمها وأم الزاني وأخواتهن على
الذكر ، وتحرم الأنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه .
( مسألة 1136 ) المراد بوطأ الشبهة الوطأ الذي لا يحق له مع اعتقاد
حليته جهلا بالحكم أو بالموضوع ، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته .
ويلحق به وطأ المجنون والنائم وشبههما ، دون السكران إذا كان سكره بشرب
المسكر عن معصية .
أحكام الرضاع ( مسألة 1137 ) يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط : الأول : أن
يكون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بالذات وإن كان حراما بالعرض
كوطء الحائض أو الصائم أو المحرم . ويشكل إلحاق وطأ الشبهة به ، فلا يترك
الاحتياط فيه ( وجوبا ) .
( مسألة 1138 ) لا يعتبر في نشر الحرمة بقاء المرأة في عصمة الرجل ،
فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر
الحرمة ، وكذا إن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه
ولم ينقطع اللبن . وكذا إذا حدثت في اللبن زيادة ولم يعلم أنها بسبب الحمل ،
أما إن علم أنها بسببه فلا تنتشر الحرمة .
الثاني : أن يكون الرضاع بالامتصاص من الثدي ، فلو حلب من الثدي في
حلقه أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ، لم ينشر الحرمة .
الثالث : أن تكون المرضعة حية ، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب
حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة .