تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
التحريم بالنسب ( مسألة 1133 ) يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الأم ، وتشمل الجدات عاليات ونازلات ، لأب كن أو لأم ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها ، وهكذا . وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا ، أو بالاختلاف . والبنت ، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها ويشمل الجد ، لأب كان أو لأم ، فتحرم على الرجل بنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته . وبالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف . والأخت ، سواء كانت لأب أو لأم أو لهما . وبنت الأخ ، سواء كان الأخ لأب أو لأم أو لهما ، وهي كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأمهات ، أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه وبنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته ، وهكذا . وبنت الأخت ، وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ . والعمة ، وهي أخت أبيه لأب أو لأم أو لهما . والمراد بها ما يشمل العاليات ، أعني عمة الأب أخت الجد للأب ، لأب أو لأم أو لهما ، وعمة الأم أخت أبيها ، لأب أو لأم أو لهما ، وعمة الجد للأب والجد للأم والجدة كذلك ، فمراتب العمات مراتب الآباء ، فهي كل أنثى تكون أختا للذكر تنتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه .
هداية العباد — صفحة 326 | السيد الگلپايگاني