التحريم بالنسب ( مسألة 1133 ) يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة
أصناف من الرجال :
الأم ، وتشمل الجدات عاليات ونازلات ، لأب كن أو لأم ، فتحرم المرأة
على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها
وابن بنت ابنها ، وهكذا . وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء
كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا ، أو
بالاختلاف .
والبنت ، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها
ويشمل الجد ، لأب كان أو لأم ، فتحرم على الرجل بنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه
وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته . وبالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة
بواسطة أو وسائط ، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف .
والأخت ، سواء كانت لأب أو لأم أو لهما .
وبنت الأخ ، سواء كان الأخ لأب أو لأم أو لهما ، وهي كل امرأة تنتمي بالولادة
إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو
الأمهات ، أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه وبنت ابنه وبنت ابن ابنه
وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته ، وهكذا .
وبنت الأخت ، وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في
بنت الأخ .
والعمة ، وهي أخت أبيه لأب أو لأم أو لهما . والمراد بها ما يشمل العاليات ،
أعني عمة الأب أخت الجد للأب ، لأب أو لأم أو لهما ، وعمة الأم أخت أبيها ،
لأب أو لأم أو لهما ، وعمة الجد للأب والجد للأم والجدة كذلك ، فمراتب العمات
مراتب الآباء ، فهي كل أنثى تكون أختا للذكر تنتمي إليه بالولادة من طرف أبيه
أو أمه .
هداية العباد — صفحة 326
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٢٦