تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( مسألة 1129 ) لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده ، فإن صدقه الآخر وكذا الزوجة ، أو صدقه أحدهما وقال الآخر لا أدري ، أو قال كلاهما لا أدري فالزوجة لمدعي السبق ، وذلك لأن وكيلها يدعي إيقاع العقد الصحيح ولا معارض له وقوله حجة ، فيبقى استصحاب عدم حصول علاقة الزوجية في الطرف الآخر من المعلوم بالاجمال بلا معارض . وإن صدقه الآخر ولكن كذبته الزوجة وادعت أن عقد الآخر مقدم ، كانت الدعوى بين الزوجة وكلا الزوجين ، فالزوج الأول يدعي زوجيتها وصحة عقده ، وهي تنكر زوجيته وتدعي فساد عقده ، وتنعكس الدعوى بينها وبين الزوج الثاني ، حيث أنه يدعي فساد عقده وهي تدعي صحته ، ففي الدعوى الأولى تكون هي المدعية والزوج هو المنكر ، إن كان مصب الدعوى صحة العقد وعدمها دون السبق وعدمه ، إلا بناء على القول بكفاية لازم الدعوى إذا كان ذا أثر شرعي ، وفي الدعوى الثانية بالعكس . فإن أقامت البينة على فساد الأول المستلزم لصحة الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأول . وإن أقام الزوج الثاني بينة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له وثبوتها للأول ، وإن لم تكن بينة يتوجه الحلف على الزوج الأول في الدعوى الأولى وإلى الزوجة في الدعوى الثانية ، فإن حلف الزوج الأول ونكلت الزوجة ثبتت زوجيتها للأول ، وإن حلفت هي دونه ، حكم بزوجيتها للثاني ، وإن حلفا معا فالمرجع هي القرعة .
( مسألة 1130 ) إذا ادعى كل من الزوجين سبق عقده ، فإن قالت الزوجة لا أدري ، تكون الدعوى بين الزوجين ، فإن أقام أحدهما بينة دون الآخر حكم له وكانت الزوجة له ، وإن أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع إلى القرعة ، فيحكم بزوجية من وقعت عليه . وإن لم تكن بينة يتوجه الحلف إليهما ، فإن حلف أحدهما حكم له ، وإن حلفا أو
هداية العباد — صفحة 324 | السيد الگلپايگاني