ويكون فضوليا ، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ، كما إذا كان
منهمكا في المعاصي أو شارب الخمر أو بذي اللسان وسيئ الخلق وأمثال ذلك ،
من غير فرق بين علم الولي بالعيب أو جهله ما دامت انكشفت المفسدة في ذلك
العقد ، أما احتمال كفاية مراعاته المصلحة بحسب نظره حتى لو انكشف خلافه فهو
بعيد لا يعبأ به . نعم إذا كانت في العقد مصلحة ملزمة صح العقد ، ولم يكن
للمولى عليه خيار الفسخ إلا في العيوب المجوزة للفسخ فالظاهر ثبوت الخيار له
بعد بلوغه .
( مسألة 1109 ) ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن
أباها أو جدها ، وإن لم يكونا فأخاها ، وإن تعدد الأخ قدمت الأكبر .
( مسألة 1110 ) لا ولاية للوصي ، أي القيم من قبل الأب أو الجد على
الصغير والصغيرة ، وإن نص له الموصي على النكاح على الأحوط .
( مسألة 1111 ) الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج
الصغير أو الصغيرة إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة بحيث يترتب على تركه
مفسدة يلزم التحرز عنها . والأحوط للحاكم فيمن تجدد فساد عقله الاستئذان
من الأب والجد أو من وصيهما إن كانوا .
( مسألة 1112 ) يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية
والإسلام إذا كان المولى عليه مسلما ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما
من عبد أو أمة ، بل الولاية حينئذ لوليهما ، وكذا لا ولاية للأب والجد إذا جنا ،
وإن جن أحدهما تختص الولاية بالآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا
كان أو عبدا ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجد إذا
كان مسلما ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إن لم يكن له جد مسلم
وإلا فالولاية له ، وإن كانت أمه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي إن لم يكن له
ولي مسلم .