تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولم يعلم السبق واللحوق والتقارن فيجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما وترك الزواج بغيرهما قبل طلاقهما ، وبأحدهما إلا بعد طلاق الآخر . وكذا يجب على الرجال الآخرين الاحتياط قبل طلاقهما ، وكذا على أحدهما بترك الزواج منها إلا بعد طلاق الآخر للعلم الاجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون وجود معين لأحدهما ، واستصحاب عدم الزوجية لكل منهما . وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر قدم معلوم التاريخ .
( مسألة 1104 ) يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا كان العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ ، بل الأحوط ( استحبابا ) مراعاة المصلحة .
( مسألة 1105 ) إذا وقع العقد من الأب أو الجد على الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما .
( مسألة 1106 ) لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل ، أو زوج الصغير بأكثر منه ، فإن كانت توجد مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم ، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر ، فالأقوى صحة العقد ولزومه وبطلان المهر ، بمعنى عدم نفوذه وتوقفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقر وإلا رجع إلى مهر المثل .
( مسألة 1107 ) لا يصح زواج السفيه المبذر إلا بإذن أبيه أو جده أو الحاكم مع فقدهما ، وكذا غير المبذر على الأحوط إذا كان سفيها في أمر الزواج وتعيين المهر والمرأة إلى الولي . إذا بلغ سفيها ، وأما إذا عرض عليه السفه بعد البلوغ فأمره بيد الحاكم الشرعي وإن كان الأحوط ( استحبابا ) الاستيذان منهما . ولو تزوج بدون إذن وقف على الإجازة ، فإن رأى الولي مصلحة وأجاز جاز ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة .
( مسألة 1108 ) إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح العقد
هداية العباد — صفحة 318 | السيد الگلپايگاني