تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
أن تشهد بأنها ذات بعل غير هذا الرجل ، أو أنها كانت ذات بعل حين وقع عليها عقد هذا الرجل .
( مسألة 1100 ) يشترط في صحة العقد الاختيار ، أعني اختيار الزوجين ، فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح . نعم لو رضي بعد ذلك وأمضى العقد صح على الأقوى . أولياء العقد
( مسألة 1101 ) للأب والجد من طرف الأب ، أي أب الأب فصاعدا ، ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، وأما المنفصل عنه فالأقوى فيه ولاية الحاكم ، والأحوط ( استحبابا ) الاستئذان من أحدهما أيضا . ولا ولاية للأم عليهم ولا للجد من طرف الأم ولو من قبل أم الأب ، بأن كان أبا لأم الأب مثلا ، ولا للأخ والعم والخال وأولادهم .
( مسألة 1102 ) ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، وأما إذا كانت بكرا فالأقوى استقلالها وعدم الولاية لهما عليها مستقلا ولا منضما ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط ( استحبابا ) بالاستئذان منهما . نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزوج بمن هو كفؤ لها شرعا وعرفا مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزوج .
( مسألة 1103 ) ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب ولا موته ، فعند وجودهما يستقل كل منهما بالولاية ، وإذا مات أحدهما اختصت بالآخر ، وأيهما سبق في تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر . ولو زوج كل منهما من شخص ، فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر ، وإن علم التقارن قدم عقد الجد ولغي عقد الأب . أما إذا جهل تاريخ العقدين