أن تشهد بأنها ذات بعل غير هذا الرجل ، أو أنها كانت ذات بعل حين وقع عليها
عقد هذا الرجل .
( مسألة 1100 ) يشترط في صحة العقد الاختيار ، أعني اختيار
الزوجين ، فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح . نعم لو رضي بعد
ذلك وأمضى العقد صح على الأقوى . أولياء العقد
( مسألة 1101 ) للأب والجد من طرف الأب ، أي أب الأب فصاعدا ،
ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، وأما المنفصل عنه
فالأقوى فيه ولاية الحاكم ، والأحوط ( استحبابا ) الاستئذان من أحدهما
أيضا . ولا ولاية للأم عليهم ولا للجد من طرف الأم ولو من قبل أم الأب ،
بأن كان أبا لأم الأب مثلا ، ولا للأخ والعم والخال وأولادهم .
( مسألة 1102 ) ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ولا
على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، وأما إذا كانت بكرا فالأقوى استقلالها
وعدم الولاية لهما عليها مستقلا ولا منضما ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط
( استحبابا ) بالاستئذان منهما . نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من
التزوج بمن هو كفؤ لها شرعا وعرفا مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا
يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزوج .
( مسألة 1103 ) ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب ولا موته ، فعند
وجودهما يستقل كل منهما بالولاية ، وإذا مات أحدهما اختصت بالآخر ، وأيهما
سبق في تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر . ولو زوج كل
منهما من شخص ، فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر ، وإن علم
التقارن قدم عقد الجد ولغي عقد الأب . أما إذا جهل تاريخ العقدين