المدعي بعد العقد عليها بينة ، حكم له بها وبفساد العقد عليها . وإن لم يكن له بينة
فالظاهر عدم سماع الدعوى فيها وفي نظائرها بلا بينة .
( مسألة 1097 ) يجوز التزوج بامرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع
احتمال صدقها من غير فحص . إلا في المتهمة فالأحوط وجوبا الفحص عن
حالها . وعدم الاعتماد على قولها . أما إذا ادعت أنها كانت ذات بعل ثم مات
بعلها أو طلقها ، فالأحوط ( وجوبا ) عدم الاعتماد على قولها إلا إذا ادعت أنها
خلية .
( مسألة 1098 ) إذا تزوج امرأة تدعي أنها خلية عن الزوج ، فادعى
رجل آخر زوجيتها ، فهذه الدعوى متوجهة على كل من الزوج والزوجة ، فإن
أقام المدعي بينة شرعية ، حكم له عليهما وفرق بينهما وسلمت إليه ، ومع عدم
البينة يتوجه اليمين عليهما ، فإن حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه
عليهما ، وإن نكلا عن اليمين أو رداها عليه وحلف ، ثبت مدعاه . وإن حلف
أحدهما دون الآخر - بأن نكل عن اليمين أو رد اليمين على المدعي فحلف -
سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف ، وأما بالنسبة إلى الآخر وإن ثبتت دعوى
المدعي بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف ، فإن كان
الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج ، إلا
أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إلى المدعي . وإن كان الحالف هي الزوجة
والناكل هو الزوج ، سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها ، وليس له سبيل إليها
على كل حال .
( مسألة 1099 ) إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت
بعد ذلك أنها كانت ذات بعل ، لم تسمع دعواها . نعم لو ادعت ذلك قبل
الدخول ، فالأحوط للزوج التفحص وإن كان الأقوى عدم لزومه . نعم لو
أقامت البينة على ذلك فرق بينهما ، ولا يلزم أن تعين البينة الزوج ، بل يلزم