تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
( مسألة 1092 ) إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة من ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه ولا يكفي الظن . نعم لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى ، لأن قوله حجة فيما وكل فيه .
( مسألة 1093 ) لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا ، لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط ، بل المشهور بطلان العقد أيضا ، وهو الأقوى .
( مسألة 1094 ) إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته ، أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها ، حكم لهما بذلك ، وليس لأحد الاعتراض عليهما ، من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين . وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر ، فالبينة على المدعي واليمين على المنكر جازما ، فإن كان للمدعي بينة حكم له ، وإلا فيتوجه اليمين على المنكر ، فإن حلف سقطت دعوى المدعي ، وإن نكل عن اليمين ثبتت دعواه ، وإن رد اليمين على المدعي وحلف ثبتت دعواه ، وإن نكل سقطت . أما إذا لم يكن منكرا جزما ، وكان يظهر الشك ، فالظاهر عدم السماع إلا بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك ولا الرد ، من غير فرق بين كون المنكر زوجا أو زوجة . هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى ، وأما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى .
( مسألة 1095 ) إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما . أما إذا كان ذلك بعد الحلف فقد احتمل بعضهم أن الحلف فسخ .
( مسألة 1096 ) إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فالأقوى أن لها أن تتزوج غيره وللغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى ، خصوصا إذا تراخى المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها ، وحينئذ إن أقام