على المسماة بفاطمة ، وألغي وصفها بأنها الكبرى . وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة
الحاضرة وتخيل أنها كبرى واسمها فاطمة فقال زوجتك هذه وهي فاطمة وهي
الكبرى من بناتي ، فتبين أنها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ،
ويلغى الاسم والوصف . ولو كان المقصود العقد على الكبرى فتخيل أن هذه
المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى فقصد تزويج الكبرى وقال : زوجتك هذه
وهي الكبرى وقع العقد على تلك الكبرى وتلغى الإشارة أما إذا قصد عقد هذه
متخيلا أنها كبرى فالعقد يقع عليها دون الكبرى ، ويصح مع إجازتها إن لم
يكن مأذونا منها قبل ذلك .
( مسألة 1089 ) يصح التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من
طرفين ، وذلك بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا
قاصرين ، ويجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص
والمهر وسائر الخصوصيات ، فإن تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة .
وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل ، فإن تعدى وأتى بما هو خلافها كان
فضوليا . نعم إذا عين الموكل خصوصية تعينت ونفذ عمل الوكيل على طبقها
وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل .
( مسألة 1090 ) إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها ، فليس له أن يزوجها
من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في
العموم بحيث يشمل نفسه أيضا .
( مسألة 1091 ) الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد ، بأن
يكون موجبا وقابلا من الطرفين ، أصالة من طرف ووكالة من آخر ، أو ولاية
من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف ، وإن كان الأحوط ( استحبابا ) مع
الامكان تولي الاثنين وعدم تولي شخص واحد للطرفين ، خصوصا في تولي
الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في العقد المنقطع ، فلا
ينبغي فيه ترك الاحتياط ( استحبابا ) .