تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
على المسماة بفاطمة ، وألغي وصفها بأنها الكبرى . وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيل أنها كبرى واسمها فاطمة فقال زوجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي ، فتبين أنها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ، ويلغى الاسم والوصف . ولو كان المقصود العقد على الكبرى فتخيل أن هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى فقصد تزويج الكبرى وقال : زوجتك هذه وهي الكبرى وقع العقد على تلك الكبرى وتلغى الإشارة أما إذا قصد عقد هذه متخيلا أنها كبرى فالعقد يقع عليها دون الكبرى ، ويصح مع إجازتها إن لم يكن مأذونا منها قبل ذلك .
( مسألة 1089 ) يصح التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين ، وذلك بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين ، ويجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات ، فإن تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة . وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل ، فإن تعدى وأتى بما هو خلافها كان فضوليا . نعم إذا عين الموكل خصوصية تعينت ونفذ عمل الوكيل على طبقها وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل .
( مسألة 1090 ) إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها ، فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث يشمل نفسه أيضا .
( مسألة 1091 ) الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد ، بأن يكون موجبا وقابلا من الطرفين ، أصالة من طرف ووكالة من آخر ، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف ، وإن كان الأحوط ( استحبابا ) مع الامكان تولي الاثنين وعدم تولي شخص واحد للطرفين ، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في العقد المنقطع ، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط ( استحبابا ) .