تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن بل والقبائح نعوذ بالله فالأحوط ترك النظر ، بل الأقوى في بعضها . وقد تلحق بهن نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهن اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين ، وهو مشكل . نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى والأسواق ومواقع تردد تلك النسوة ومجامعهن ومحال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن ، ولا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان .
( مسألة 1073 ) يجوز لمن يريد الزواج من امرأة أن ينظر إليها في الجملة بدون قصد التلذذ والريبة حتى لو علم أنه يحصل له ذلك ، والأحوط الاقتصار في النظر على وجهها وكفيها بشرط أن لا يكون عارفا بحالها . كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا التزوج بالمنظورة بالخصوص ، أو محتملا ذلك فلا يشمل الحكم ما إذا كان ناويا مطلق الزواج وكان يريد النظر لتعيين الزوجة . ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى .
( مسألة 1074 ) الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية بدون تلذذ وريبة ، وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة ، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، خصوصا في الشابة . نعم يحرم عليها مكالمة الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت ، فيطمع الذي في قلبه مرض . عقد النكاح وأحكامه
( مسألة 1075 ) النكاح على قسمين : دائم ومنقطع ، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به ، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة ، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من