كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة
عليهم السلام ، وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن بل والقبائح
نعوذ بالله فالأحوط ترك النظر ، بل الأقوى في بعضها . وقد تلحق بهن نساء
أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهن اللاتي جرت عادتهن على عدم
التستر وإذا نهين لا ينتهين ، وهو مشكل . نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى
والأسواق ومواقع تردد تلك النسوة ومجامعهن ومحال معاملاتهن مع العلم عادة
بوقوع النظر عليهن ، ولا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف
افتتان .
( مسألة 1073 ) يجوز لمن يريد الزواج من امرأة أن ينظر إليها في
الجملة بدون قصد التلذذ والريبة حتى لو علم أنه يحصل له ذلك ، والأحوط
الاقتصار في النظر على وجهها وكفيها بشرط أن لا يكون عارفا بحالها . كما أن
الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا التزوج بالمنظورة
بالخصوص ، أو محتملا ذلك فلا يشمل الحكم ما إذا كان ناويا مطلق الزواج
وكان يريد النظر لتعيين الزوجة . ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها
بالنظرة الأولى .
( مسألة 1074 ) الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية بدون تلذذ
وريبة ، وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة ، وإن كان
الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، خصوصا في الشابة . نعم يحرم عليها
مكالمة الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت ،
فيطمع الذي في قلبه مرض . عقد النكاح وأحكامه
( مسألة 1075 ) النكاح على قسمين : دائم ومنقطع ، وكل منهما يحتاج
إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود
والرضا به ، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة ، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من