تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة ، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس ، والأحوط ( وجوبا ) كونه فيهما باللفظ العربي للمتمكن منه ، فلا يجزي غيره من سائر اللغات والظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه ، ولو مع التمكن من التوكيل ، لكن بعبارة مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمة له .
( مسألة 1076 ) الأقوى أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ، والأحوط تقديم الأول على الثاني ، وإن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت .
( مسألة 1077 ) الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظي أنكحت أو زوجت ، ولا يبعد وقوعه بلفظ متعت إذا ذكر معه ما يدل على الدوام . ولا يصح بألفاظ بعت أو وهبت أو ملكت أو آجرت . وأن يكون القبول بلفظ قبلت أو رضيت ، ويجوز الاقتصار في القبول بذكر قبلت أو رضيت فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه ، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني ، فقال الزوج قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني ، صح .
( مسألة 1078 ) يتعدى الانكاح والتزويج إلى مفعولين وتكون الزوجة مفعولا أولا والزوج مفعولا ثانيا أو بالعكس ، ويتعديان إلى المفعول الثاني بنفسهما أو بواسطة من مثل ( زوجت أو أنكحت هندا زيدا أو من زيد ) ويختص الانكاح بالتعدي باللام والتزويج بالباء ، مثل ( أنكحت هندا لزيد وزوجت هندا بزيد ) وربما استعملا على وجوه أخرى أيضا .
( مسألة 1079 ) قد يقع عقد النكاح بين الزوج والزوجة بمباشرتهما ، فبعد التقاول والتفاهم وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج : أنكحتك نفسي