الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة ، وكذا الإشارة
المفهمة في غير الأخرس ، والأحوط ( وجوبا ) كونه فيهما باللفظ العربي
للمتمكن منه ، فلا يجزي غيره من سائر اللغات والظاهر كفاية غيره لغير
المتمكن منه ، ولو مع التمكن من التوكيل ، لكن بعبارة مفادها مفاد اللفظ العربي
بحيث تعد ترجمة له .
( مسألة 1076 ) الأقوى أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من
طرف الزوج ، والأحوط تقديم الأول على الثاني ، وإن كان الأظهر جواز
العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت .
( مسألة 1077 ) الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظي
أنكحت أو زوجت ، ولا يبعد وقوعه بلفظ متعت إذا ذكر معه ما يدل على
الدوام . ولا يصح بألفاظ بعت أو وهبت أو ملكت أو آجرت .
وأن يكون القبول بلفظ قبلت أو رضيت ، ويجوز الاقتصار في القبول بذكر
قبلت أو رضيت فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه ، فلو
قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني ،
فقال الزوج قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني ، صح .
( مسألة 1078 ) يتعدى الانكاح والتزويج إلى مفعولين وتكون الزوجة
مفعولا أولا والزوج مفعولا ثانيا أو بالعكس ، ويتعديان إلى المفعول الثاني
بنفسهما أو بواسطة من مثل ( زوجت أو أنكحت هندا زيدا أو من زيد )
ويختص الانكاح بالتعدي باللام والتزويج بالباء ، مثل ( أنكحت هندا لزيد
وزوجت هندا بزيد ) وربما استعملا على وجوه أخرى أيضا .
( مسألة 1079 ) قد يقع عقد النكاح بين الزوج والزوجة بمباشرتهما ،
فبعد التقاول والتفاهم وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج : أنكحتك نفسي