أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم ، فيقول الزوج بغير فصل معتد به :
قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا أو تقول : زوجتك نفسي أو زوجت نفسي
منك أو بك على المهر المعلوم ، فيقول : قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم ، أو
هكذا .
وقد يقع بين وكيليهما بأن يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج : أنكحت
موكلتي فلانة موكلك فلانا أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم ، ويجوز
العكس ، فيقول : أنكحت موكلك موكلتي بتقديم الزوج ، وكذا في سائر الصيغ .
فيقول وكيل الزوج : قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم ، أو هكذا ، أو يقول وكيلها :
زوجت موكلتي موكلك أو من موكلك أو بموكلك فلان على المهر المعلوم ، فيقول وكيله :
قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم ، أو هكذا .
وقد يقع بين ولييهما كالأب والجد ، فيقول ولي الزوجة : أنكحت ابنتي أو ابنة
ابني فلانة مثلا ابنك أو ابن ابنك فلانا أو من ابنك ، أو ابن ابنك ، أو لابنك ، أو لابن
ابنك ، على المهر المعلوم ، أو يقول : زوجت بنتي ابنك مثلا ، أو من ابنك أو بابنك ،
فيقول ولي الزوج : قبلت النكاح أو التزويج لابني ، أو لابن ابني على المهر المعلوم .
وقد يكون بالاختلاف ، بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس أو
بينها وبين ولي الزوج وبالعكس أو بين وكيل الزوجة وولي الزوج وبالعكس ،
وتعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور الست مما ذكرناه في الصور الثلاث .
( مسألة 1080 ) لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب ، بل
يصح الايجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، فلو قال : زوجتك فقال : قبلت النكاح أو
قال : أنكحتك فقال : قبلت التزويج صح ، وإن كان الأحوط المطابقة .
( مسألة 1081 ) إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى بحيث يعد
اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود ، لم يكف وإن كان عاميا مستعملا
مثل جوزت بدل زوجت وإن لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى