المقصود ويعد لفظا لهذا المعنى إلا أنه يقال له لفظ ملحون وعبارة ملحونة من
حيث المادة أو الاعراب والحركات ، فالاكتفاء به لا يخلو من قوة . وإن كان
الأحوط خلافه .
( مسألة 1082 ) يعتبر في العقد أن يكون العاقد عند إنشائه قاصدا
مضمونه ، ويتوقف ذلك على فهم معنى لفظي أنكحت وزوجت وقصد إيقاع
العلاقة الخاصة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها الزواج والنكاح في لغة
العرب وتقابلها عبارات أخرى في غيرها . والأحوط عدم الاكتفاء بعقد من لا
يكون عارفا بمعنى الجملة تفصيلا .
( مسألة 1083 ) يعتبر في العقد قصد الانشاء ، بأن يقصد الموجب بقوله :
أنكحت أو زوجت إيقاع النكاح والزواج وإحداث وإيجاد ما لم يكن ، لا الاخبار
والحكاية عن وقوع شئ في الخارج ، وأن يقصد القابل بقوله : قبلت إنشاء
قبول ما أوقعه الموجب .
( مسألة 1084 ) يعتبر الموالاة العرفية بين الايجاب والقبول ، وأن
لا يكون بينهما فصل معتد به .
( مسألة 1085 ) يشترط في صحة العقد التنجيز ، فلو علقه على شرط
أو مجئ زمان بطل . نعم لو علقه على أمر محقق الحصول كما إذا قال في يوم
الجمعة : أنكحت إذا كان اليوم يوم الجمعة ، لم تبعد الصحة بشرط أن يكون عالما
بأن اليوم يوم الجمعة ، أما إذا كان جاهلا فيبطل . وكذا لا تبعد الصحة إذا علقه
على أمر كانت صحة العقد متوقفة عليه ، كما إذا قالت : إذا صح نكاحي معك ولم
أكن أختك فقد أنكحتك نفسي .
( مسألة 1086 ) يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ والعقل ، فلا
اعتبار بعقد الصبي غير المميز والمجنون ولو أدواريا حال جنونه ، سواء عقدا
لنفسهما أو لغيرهما ، ولا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بعقد المميز القاصد