تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
المقصود ويعد لفظا لهذا المعنى إلا أنه يقال له لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادة أو الاعراب والحركات ، فالاكتفاء به لا يخلو من قوة . وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة 1082 ) يعتبر في العقد أن يكون العاقد عند إنشائه قاصدا مضمونه ، ويتوقف ذلك على فهم معنى لفظي أنكحت وزوجت وقصد إيقاع العلاقة الخاصة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها الزواج والنكاح في لغة العرب وتقابلها عبارات أخرى في غيرها . والأحوط عدم الاكتفاء بعقد من لا يكون عارفا بمعنى الجملة تفصيلا .
( مسألة 1083 ) يعتبر في العقد قصد الانشاء ، بأن يقصد الموجب بقوله : أنكحت أو زوجت إيقاع النكاح والزواج وإحداث وإيجاد ما لم يكن ، لا الاخبار والحكاية عن وقوع شئ في الخارج ، وأن يقصد القابل بقوله : قبلت إنشاء قبول ما أوقعه الموجب .
( مسألة 1084 ) يعتبر الموالاة العرفية بين الايجاب والقبول ، وأن لا يكون بينهما فصل معتد به .
( مسألة 1085 ) يشترط في صحة العقد التنجيز ، فلو علقه على شرط أو مجئ زمان بطل . نعم لو علقه على أمر محقق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة : أنكحت إذا كان اليوم يوم الجمعة ، لم تبعد الصحة بشرط أن يكون عالما بأن اليوم يوم الجمعة ، أما إذا كان جاهلا فيبطل . وكذا لا تبعد الصحة إذا علقه على أمر كانت صحة العقد متوقفة عليه ، كما إذا قالت : إذا صح نكاحي معك ولم أكن أختك فقد أنكحتك نفسي .
( مسألة 1086 ) يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ والعقل ، فلا اعتبار بعقد الصبي غير المميز والمجنون ولو أدواريا حال جنونه ، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما ، ولا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بعقد المميز القاصد