ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من
الآخر مع التلذذ وبدونه .
( مسألة 1061 ) لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من
مماثله ، شيخا كان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن
بتلذذ وريبة ، والعورة هي القبل والدبر والبيضتان كما سبق في أحكام التخلي من
كتاب الطهارة ، وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من
مماثلها ، وأما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل .
( مسألة 1062 ) يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة
إذا لم يكن مع تلذذ وريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة
النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من
جسده بدون تلذذ أو ريبة .
( مسألة 1063 ) لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه
والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها ، سواء كان فيه تلذذ
وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة ، وأما بدونهما
فالأحوط عدم النظر حتى نظرة واحدة .
( مسألة 1064 ) لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي ، واستثناء الوجه
والكفين هنا أسهل كما يأتي .
( مسألة 1065 ) كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه ، فلا يجوز مس
الأجنبي الأجنبية وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من
الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها . نعم لا بأس بها
من وراء الثوب والأحوط أن تكون بدون غمز اليد على الأحوط .
( مسألة 1066 ) لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية .
نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن والظفر والشعر المنفصلات .