تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( مسألة 1067 ) يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل أو بالمحرم ، كمعرفة النبض والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ، مع انحصار المعالجة به وعدم إمكانها من وراء الثوب . وكذا في مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه ، فلا يجوز الآخر .
( مسألة 1068 ) كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم . وإذا علم الرجل بأن النساء يتعمدن النظر إليه بريبة ، فإن كان عدم تستره بقصد الإعانة على الإثم فلا يجوز ، وإن لم يكن قصده ذلك فما جرت العادة على عدم ستره من زمان المعصومين عليهم السلام مثل الوجه لا يجب ستره ، وإن كان أحوط .
( مسألة 1069 ) لا إشكال في أن غير المميز من الصبي والصبية خارج عن أحكام النظر واللمس والتستر .
( مسألة 1070 ) يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ وشهوة . نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفين وشعر الرأس والذراعين والقدمين ، لا مثل الفخذ والأليين والظهر والصدر والثديين ، وكذا الأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين .
( مسألة 1071 ) يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة .
( مسألة 1072 ) يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ، بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة ، أي خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على ما