( مسألة 1067 ) يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية
مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل أو بالمحرم ، كمعرفة النبض والفصد والحجامة
وجبر الكسر ونحو ذلك ، مع انحصار المعالجة به وعدم إمكانها من وراء الثوب .
وكذا في مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر
واللمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو
العكس اقتصر على ما اضطر إليه ، فلا يجوز الآخر .
( مسألة 1068 ) كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها
التستر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء
النظر إليهم . وإذا علم الرجل بأن النساء يتعمدن النظر إليه بريبة ، فإن كان
عدم تستره بقصد الإعانة على الإثم فلا يجوز ، وإن لم يكن قصده ذلك فما
جرت العادة على عدم ستره من زمان المعصومين عليهم السلام مثل الوجه لا
يجب ستره ، وإن كان أحوط .
( مسألة 1069 ) لا إشكال في أن غير المميز من الصبي والصبية خارج
عن أحكام النظر واللمس والتستر .
( مسألة 1070 ) يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن
فيه تلذذ وشهوة . نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها
بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفين وشعر الرأس والذراعين والقدمين ، لا
مثل الفخذ والأليين والظهر والصدر والثديين ، وكذا الأحوط عدم تقبيلها وعدم
وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين .
( مسألة 1071 ) يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ ، ولا
يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران
الشهوة .
( مسألة 1072 ) يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ، بل مطلق الكفار مع
عدم التلذذ والريبة ، أي خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على ما