ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا . ومنها : أن يكون على وضوء ، سيما إذا
كانت المرأة حاملا .
وأما المكروه : فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ،
ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة ، وعند غروب الشمس حتى
يذهب الشفق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي المحاق ، وفي أول ليلة
من كل شهر ما عدا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من كل شهر ، وليلة
الأربعاء ، وفي ليلتي الأضحى والفطر ، ويستحب ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس
والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر .
ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان ،
وعقيب الاحتلام قبل الغسل . نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل
بينها ويكون غسله أخيرا ، لكن يستحب غسل الفرج والوضوء عند كل مرة ،
وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتى الصبي والصبية ، والجماع مستقبل القبلة
ومستدبرها وفي السفينة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله ، والجماع وهو
مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء من الطعام . فعن الصادق عليه السلام :
ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ،
ونكاح العجائز .
ويكره الجماع قائما ، وتحت السماء ، وتحت الشجرة المثمرة ، ويكره أن تكون
خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل يكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة
واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر أن ذلك يعقب بينهما العداوة .
( مسألة 1054 ) يستحب التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند
بلوغها ، فعن الصادق عليه السلام : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته . وفي
الخبر : إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس
ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة .