( مسألة 1017 ) إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة كالطبيخ واللحم
والفواكه والخضروات ، جاز أن يقومها على نفسه في آخر وقت يخاف عليها
الفساد ويأكلها أو يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها ، والأحوط أن يكون بيعها بإذن
الحاكم مع الامكان ، ولا يسقط التعريف بل يحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن
يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه ،
وإن أكلها غرمها بقيمتها ، وإن لم يجي فلا شئ عليه . نعم له أن يتصدق بثمنها
أو قيمتها بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم ، أو يحفظها لصاحبها بلا ضمان
من غير تفريط . أما لقطة الحرم فيتعين عليه التصدق بها مع الضمان أو حفظها بلا
ضمان . ويجوز له في صدقة الحرم وغيره أن يدفعها إلى الحاكم بلا ضمان .
( مسألة 1018 ) يتحقق التعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو
غير متوالية قائما بتعريفها بحيث لا يعد عرفا متسامحا في الفحص عن صاحبها في
هذه المدة ، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين ، بل هو أمر عرفي . والظاهر كفاية
التعريف في الأسبوع الأول كل يوم مرة وبعده إلى آخر السنة في كل أسبوع مرة
.
( مسألة 1019 ) محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل
إقامة الجماعات ومجالس التعازي ، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن
كره ذلك فيها ، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو
خروجهم عنها .
( مسألة 1020 ) يجب تعريف اللقطة في موضع الالتقاط وفي مكان الذي
يظن وجود صاحبها فيه ، بل والذي يحتمل وجوده فيه أيضا ، إذا وجدها في
محل مأهول من بلد أو قرية ونحوهما . ولو أراد الخروج منه لم يجز أن يحملها
معه ، بل يضعها عند أمين ثقة ليعرفها نيابة عنه . وإن وجدها