تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( مسألة 1017 ) إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة كالطبيخ واللحم والفواكه والخضروات ، جاز أن يقومها على نفسه في آخر وقت يخاف عليها الفساد ويأكلها أو يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها ، والأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الامكان ، ولا يسقط التعريف بل يحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه ، وإن أكلها غرمها بقيمتها ، وإن لم يجي فلا شئ عليه . نعم له أن يتصدق بثمنها أو قيمتها بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم ، أو يحفظها لصاحبها بلا ضمان من غير تفريط . أما لقطة الحرم فيتعين عليه التصدق بها مع الضمان أو حفظها بلا ضمان . ويجوز له في صدقة الحرم وغيره أن يدفعها إلى الحاكم بلا ضمان .
( مسألة 1018 ) يتحقق التعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية قائما بتعريفها بحيث لا يعد عرفا متسامحا في الفحص عن صاحبها في هذه المدة ، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين ، بل هو أمر عرفي . والظاهر كفاية التعريف في الأسبوع الأول كل يوم مرة وبعده إلى آخر السنة في كل أسبوع مرة .
( مسألة 1019 ) محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات ومجالس التعازي ، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها ، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها .
( مسألة 1020 ) يجب تعريف اللقطة في موضع الالتقاط وفي مكان الذي يظن وجود صاحبها فيه ، بل والذي يحتمل وجوده فيه أيضا ، إذا وجدها في محل مأهول من بلد أو قرية ونحوهما . ولو أراد الخروج منه لم يجز أن يحملها معه ، بل يضعها عند أمين ثقة ليعرفها نيابة عنه . وإن وجدها