تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( مسألة 1028 ) نمأ اللقطة المتصل يتبع العين فيأخذه المالك معها سواء حصل النماء قبل تمام التعريف أو بعده ، قبل التملك أو بعده . وأما النماء المنفصل ، فإن حصل بعد التملك كان للملتقط ، فإذا كانت العين موجودة دفعها إلى المالك دون نمائها ، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك ، كان للمالك .
( مسألة 1029 ) إذا حصل لها نمأ منفصل بعد الالتقاط وقبل التعريف ، فعرفها حولا ولم يجد المالك ، فالأحوط عدم تملك النماء تبعا للعين بل يعامله معاملة مجهول المالك فيتصدق به بعد اليأس عن المالك .
( مسألة 1030 ) ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها أو في المفاوز ، وفي كل أرض لا رب لها ، فهو لواجده من دون تعريف ، وعليه خمسه إن كان يصدق عليه عرفا أنه كنز ، وكذا ما كان مطروحا وعلم أو ظن بشهادة بعض العلائم والخصوصيات أنه ليس لأهل عصره . وأما ما علم أنه لأهل عصره فهو لقطة ، فيجب تعريفها إن كانت بمقدار الدرهم فما زاد .
( مسألة 1031 ) إذا علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده ، لكن لم يمكن إيصالها إليه ولا إلى وارثه ، فالأقوى إجراء حكم مجهول المالك عليها والتصدق بها ، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي .
( مسألة 1032 ) إذا مات الملتقط ، فإن كان بعد التعريف والتملك تنتقل اللقطة إلى وارثه ، وإن كان بعد التعريف وقبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الأربعة ، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه أو يتمه ، ثم يعامله بعد السنة معاملة مجهول المالك على الأحوط ( وجوبا ) . ولو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة ، وقد مر حكمه .
( مسألة 1033 ) لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير ، سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة ، بل أو مغصوبة ، عرفه الساكن ،