تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( مسألة 1010 ) الأقوى أنه يجب التعريف وإن لم يكن ناويا للتملك بعده ، كأن تكون نيته التصدق ، أو الحفظ لمالكها ، أو لم يكن ناويا شيئا أصلا .
( مسألة 1011 ) مدة التعريف الواجب سنة قمرية كاملة ، والأحوط ( وجوبا ) فيها مراعاة التوالي بمعنى صدق التعريف إلى سنة عرفا ، ولو بالتعريف كل أسبوع أو أقل أو أكثر مرة واحدة ، ولا يسقط وجوب التعريف بتركه .
( مسألة 1012 ) لا يعتبر في التعريف المباشرة ، بل يجوز للملتقط استنابة غيره ، مجانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه ، والظاهر أن أجرة التعريف على الملتقط إلا إذا كان قصده أن تبقى اللقطة بيده ويحفظها لمالكه .
( مسألة 1013 ) إذا علم بأن التعريف لا فائدة فيه ، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة ، سقط التعريف ، فالأحوط الاقتصار على الوجوه الثلاثة ما عدا التملك ، من دون فرق بين لقطة الحرم وغيرها .
( مسألة 1014 ) إذا تعذر التعريف أثناء السنة سقط عنه في مدة العذر وأتم التعريف بقية السنة ، وليس عليه أن يحسب السنة من وقت ارتفاع العذر .
( مسألة 1015 ) إذا علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبها فالأقوى وجوب زيادة التعريف ، إلا إذا كان فيه حرج عليه لزيادة المدة ، فالأحوط حينئذ دفعها إلى الحاكم الشرعي .
( مسألة 1016 ) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول . نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول ، فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه وإن عثر عليهما وجب عليه دفعها إلى المالك من غير فرق بين أن يكون ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده .