تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
فأضر بالمارة أو ألقى صبيا أو حيوانا يضعف عن الفرار في صحراء فهلك أو مسبعة فقتله السبع ، ومن ذلك ما لو فك القيد عن الدابة فشردت أو شغل سيارة وتركها فاصطدمت ، أو فتح قفصا عن طائر فطار ، وغير ذلك ، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامنا ويكون عليه غرامة التالف وبدله ، إن كان مثليا فبالمثل وإن كان قيميا فبالقيمة ، وإن صار سببا لتعيب المال كان عليه الأرش ، كما مر في ضمان اليد .
( مسألة 906 ) إذا غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا ، أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها ، لم يضمن بسبب التسبيب إلا إذا انحصر غذاء الولد بالارتضاع من أمه وانحصر حفظ الماشية بحراسة راعيها ، فالأقوى حينئذ أن عليه الضمان .
( مسألة 907 ) من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح أنبوب ماء أو سائل آخر فسال وتلف ، ولو فتح غطاء إناء فيه مائع ثم قلبته الريح مثلا فسال ما فيه وتلف ، فالأقوى الضمان أيضا ، خصوصا إذا كان الإناء في معرض ذلك .
( مسألة 908 ) إذا دل سارقا على مال فسرقه لم يكن على الدال ضمان ، أما إذا فتح بابا على مال فسرق ، فهو يختلف باختلاف الموارد ويشكل القول بأنه ليس تسبيبا موجبا للضمان .
( مسألة 909 ) إذا وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه ، إلا إذا كان بناه مائلا إلى الطريق أو مال إليه بعدما كان مستويا وتمكن صاحبه من تقويمه أو الاعلام عن خطره ولم يفعل ، فالأقوى أن عليه الضمان في الصورتين .
( مسألة 910 ) إذا وضع إناءا مثلا على حائطه فسقط وتلف به مال أو
هداية العباد — صفحة 260 | السيد الگلپايگاني