تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا ورأى طعاما فأكله باعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الأكل ، فالظاهر عدم ضمان الغاصب ، وتبرأ ذمته .
( مسألة 921 ) إذا غصب طعاما من شخص وأطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره ، ضمن كلاهما ، فللمالك أن يغرم أيهما شاء ، فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الأكل ، وإن أغرم الأكل رجع على الغاصب لأنه قد غره .
( مسألة 922 ) إذا سعى إلى الظالم بأحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق ، فأخذ الظالم منه مالا بغير حق ، لم يضمن الساعي والمشتكي ما أخذه الظالم ، لكن يأثم الساعي بسعايته أو شكايته إذا كانت بغير حق ، وإنما الضمان على من أخذ المال .
( مسألة 923 ) إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم تكن بينة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه بناء على المختار من اشتغال ذمة الضامن بالقيمة بتلف العين المضمونة . وكذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن ، بأن ادعى المالك أنها كانت موجودة يوم غصبه أو حدثت بعده ، وإن زالت ، وأنكرها الغاصب ولم تكن بينة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه .
( مسألة 924 ) إذا كان على الدابة المغصوبة أو في السيارة المغصوب رحل ونحوه واختلفا فقال المغصوب منه : هو لي ، وقال الغاصب : هو لي ولم توجد بينة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه صاحب يد فعلية عليه .