تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
نفس ، لم يضمن إلا إذا وضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه بنحو يسقط مثله أو يكون في معرض السقوط ، بشرط أن لا يكون ذلك بإقدام من التالف أو المتلف منه .
( مسألة 911 ) من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل نارا أو نحوها في ملكه وداره أكثر من قدر حاجته ويعلم أو يظن تعديها إلى ملك جاره ، بل الظاهر وجوب الضمان مع علمه أو ظنه بتعديها ولو كانت بمقدار الحاجة ، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدية فتبين خلافه . نعم لو كانت شرائط النار ونحوها بحيث يؤمن معها التعدي فصادف سبب آخر فتعدت فالأقوى عدم الضمان .
( مسألة 912 ) إذا أرسل الماء في ملكه فتعدى إلى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا ولو مع اعتقاده عدم التعدي فضلا عما لو علم أو ظن به ، بشرط أن لا يكون ذلك مستندا إلى فعل المتضرر وإلا فلا ضمان ، وإن كان مستندا إلى غيرهما فالضمان عليه .
( مسألة 913 ) إذا أسند الحمال حمله إلى الجدار بدون إذن صاحب الجدار فوقع الجدار بسببه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه عليه . ولو أسند حمله إلى الجدار فأتلف شيئا ضمنه ، سواء وقع في الحال أو بعد ساعة إذا كان التلف مستندا إلى إسناده .
( مسألة 914 ) إذا فتح قفصا عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح ، وكذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقط القفص وانكسر ضمنه .
( مسألة 915 ) إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسدته ، فإن كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكن معها ، بأن انفلتت من مراحها مثلا فدخلت زرع غيره ، ضمن ما أتلفته ليلا ، ولم يضمن ما أتلفته نهارا .