تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
إجابته ، وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبولها . وكذا لو بنى بناء في الأرض المغصوبة وكانت مواد البناء للغاصب فحكمه حكم الغرس بلا فرق . ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها إذا طلب المالك ، وليس له طمها إذا منعه من طمها بل مع عدم طلبه أيضا .
( مسألة 895 ) إذا غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغرس أو أجزاء البناء لصاحب الأرض ، كان الكل له ، وليس للغاصب قلعها أو المطالبة بالأجرة ، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك . وعلى الغاصب أيضا أرش النقص وكسر القيمة إن حدث .
( مسألة 896 ) إذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه ، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية للصبغ كان له ذلك وليس لمالك الثوب منعه ، كما أن للمالك إلزامه به ، ولو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب ، ولو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته ، وكذا لا يجب على المالك إجابة الغاصب إذا طلب منه أن يملكه الثوب . هذا إذا أمكن إزالة الصبغ ، وأما إذا لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة بعد الصبغ لا قبله بشرط بقاء مالية لصبغه . فلو زادت قيمة أحدهما بعد الصبغ كانت الزيادة له ، ولو نقصت قيمة المصبوغ بالصبغ فعلى الغاصب الأرش .
( مسألة 897 ) إذا صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب ، وبقيت مالية الصبغ حصلت الشركة بين صاحبي الثوب والصبغ بنسبة قيمة كل منهما بعد الصبغ ، ولا غرامة على الغاصب إذا لم تنقص قيمة الثوب أو الصبغ ، وإن نقصت ضمنه الغاصب لمن ورد عليه .
( مسألة 898 ) إذا مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره ، مزجا رافعا للتمييز بينهما ، فإن كان بجنسه وكانا متماثلين