تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
( مسألة 805 ) الأحوط عدم حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر في غير الضرورة ، ويجوز شرب بول الإبل للاستشفاء .
( مسألة 806 ) يحرم رجيع كل حيوان ولو مما حل أكله . والظاهر عدم حرمة فضلات الديدان العالقة بالفواكه ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما .
( مسألة 807 ) يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة والدم في البيضة ، والأقوى حرمة الدم المتخلف في الذبيحة إلا إذا كان مستهلكا فلا بأس به . ويحرم الدم من غير ذي النفس مما يحرم أكله كالوزغ والضفدع والقرد . وأما دم ما يحل أكله كالسمك الحلال فالظاهر حليته إذا أكل مع السمك ، بأن أكل السمك بدمه ، أما إذا أكل منفردا ففيه إشكال .
( مسألة 808 ) يحل أكل ما لا تحله الحياة من الميتة ، من اللبن والبيض إذا اكتسى قشره السميك ، والإنفحة .
( مسألة 809 ) لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان ، وأما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما ، خصوصا الأول وخصوصا إذا كان من الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان . ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم
( مسألة 810 ) يحرم تناول الأعيان النجسة ، وكذا المتنجسة قبل تطهيرها ، مائعة كانت أو جامدة .
( مسألة 811 ) يحرم تناول كل ما يضر بالبدن ، سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ، أو ما يكون