تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( مسألة 788 ) النعامة من الطيور ، وهي حلال لحما وبيضا على الأقوى .
( مسألة 789 ) لم يرد نص على حرمة اللقلق ولا على حليته ، فيرجع في حكمه إلى علامات الحل والحرمة فإن تبين حاله من جهة الدفيف والصفيف فهو ، وإلا يرجع إلى العلامة الثانية وهي وجود إحدى العلامات الثلاث وعدمها .
( مسألة 790 ) يحرم الحيوان المحلل بالأصل بأمور : منها ، الجلل ، وهو أن يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه ، ولو كان يتغذى بها مع غيرها لم يصدق عليه الجلل فلا يحرم إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون عرفا بحكم العدم ، وبأن يكون تغذيه بها مدة معتدا بها . والظاهر عدم كفاية يوم وليلة ، بل يشك في صدق الجلل عليه بأقل من ثلاثة أيام . ولا يلحق بعذرة الانسان عذرة غيره ، ولا سائر النجاسات .
( مسألة 791 ) يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك .
( مسألة 792 ) كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ويحلان بما يحل به ، ويكون كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبري ويزول حكمه ، حتى عدم جواز الصلاة في فضلاته الطاهرة أو أجزائه وإن كان ذكيا على إشكال .
( مسألة 793 ) الظاهر أن الجلل لا يمنع من التذكية ، فيذكى الجلال ويترتب على تذكيته طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرمة بالأصل القابلة للتذكية .
( مسألة 794 ) تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة والتغذي بغيرها مدة : وهي في الإبل أربعون يوما ، وفي البقر عشرون يوما والأحوط ثلاثون ، وفي الشاة عشرة أيام ، وفي البط خمسة أيام ، وفي الدجاج ثلاثة