أيام ، وفي السمك يوم وليلة ، والملاك في غير ما ذكر زوال اسم الجلل
بحيث لا يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل يصدق أن غذاءه غيرها .
( مسألة 795 ) يحرم الحيوان المحلل بالأصل إذا وطأه انسان قبلا أو دبرا
وإن لم ينزل ، صغيرا كان الواطي أو كبيرا ، عالما كان أو جاهلا ، مختارا كان
أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى ، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد
الوطي ولبنهما .
( مسألة 796 ) إذا كان الحيوان الموطوء مما يراد أكله كالشاة والبقرة يجب
أن يذبح ثم يحرق ، ويغرم الواطي قيمته لمالكه . وإن كان مما يراد ركوبه أو
الحمل عليه ولا يعتاد أكله كالحمار والبغل والفرس ، أخرج من المحل الذي فعل
به إلى بلد آخر فيباع ويعطى ثمنه للواطي ويغرم قيمته لمالكه .
( مسألة 797 ) إذا رضع حمل من لبن خنزيرة حتى قوي ونبت لحمه
واشتد عظمه يحرم لحمه ولحم نسله ولبنه ولبن نسله ولو من فحله ، ولا يبعد
اختصاص ذلك بالغنم وإن كان تعميمه للعجل وغيره من الحيوانات المحللة
الأكل أحوط . ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة ، وفي تعميم الحكم
للشرب بدون رضاع وللرضاع بعد الفطام إشكال ، وإن كان أحوط . هذا إذا
اشتد ، أما إذا لم يشتد برضاعه منها فيكره لحمه . وتزول الكراهة بالاستبراء
سبعة أيام ، بأن يمنع عن التغذي بلبنها ويعلف إن استغنى عن اللبن ، أو يرضع
من ضرع شاة مثلا سبعة أيام .
( مسألة 798 ) إذا شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر ، وذبح في تلك
الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الأحوط ، ولا يؤكل ما في جوفه من
الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل ، ولو شرب بولا ثم ذبح
عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل ، ويؤكل ما في جوفه بعدما يغسل على
الأحوط .