تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أيام ، وفي السمك يوم وليلة ، والملاك في غير ما ذكر زوال اسم الجلل بحيث لا يصدق عليه أنه يتغذى بالعذرة بل يصدق أن غذاءه غيرها .
( مسألة 795 ) يحرم الحيوان المحلل بالأصل إذا وطأه انسان قبلا أو دبرا وإن لم ينزل ، صغيرا كان الواطي أو كبيرا ، عالما كان أو جاهلا ، مختارا كان أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى ، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد الوطي ولبنهما .
( مسألة 796 ) إذا كان الحيوان الموطوء مما يراد أكله كالشاة والبقرة يجب أن يذبح ثم يحرق ، ويغرم الواطي قيمته لمالكه . وإن كان مما يراد ركوبه أو الحمل عليه ولا يعتاد أكله كالحمار والبغل والفرس ، أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع ويعطى ثمنه للواطي ويغرم قيمته لمالكه .
( مسألة 797 ) إذا رضع حمل من لبن خنزيرة حتى قوي ونبت لحمه واشتد عظمه يحرم لحمه ولحم نسله ولبنه ولبن نسله ولو من فحله ، ولا يبعد اختصاص ذلك بالغنم وإن كان تعميمه للعجل وغيره من الحيوانات المحللة الأكل أحوط . ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة ، وفي تعميم الحكم للشرب بدون رضاع وللرضاع بعد الفطام إشكال ، وإن كان أحوط . هذا إذا اشتد ، أما إذا لم يشتد برضاعه منها فيكره لحمه . وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام ، بأن يمنع عن التغذي بلبنها ويعلف إن استغنى عن اللبن ، أو يرضع من ضرع شاة مثلا سبعة أيام .
( مسألة 798 ) إذا شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر ، وذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله على الأحوط ، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل ، ولو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل ، ويؤكل ما في جوفه بعدما يغسل على الأحوط .
هداية العباد — صفحة 229 | السيد الگلپايگاني