( مسألة 799 ) لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم
وكبر ، لم يحرم لحمه لكنه مكروه .
( مسألة 800 ) يحرم من الحيوان المحلل وإن ذكي أربعة عشر شيئا :
الدم ، والروث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان والفرج ظاهره وباطنه ،
والمثانة ، والمرارة ، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر ،
والغدد وهي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب ، والمشيمة ،
والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى
الذنب ، وخرزة الدماغ
وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة يخالف لونها لون المخ
الذي في الجمجمة ، والحدقة وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله .
( مسألة 801 ) تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة ، فلا
يحرم شئ من المذكورات من السمك والجراد ، ما عدا الرجيع والدم على
إشكال فيهما .
( مسألة 802 ) يحرم الرجيع والدم من مذكى الطيور ، والأحوط ( وجوبا )
عدم أكل المرارة والطحال والبيضتين وغيرها من المحرمات الأربعة عشر إن
وجدت فيها .
( مسألة 803 ) يحل من الذبيحة غير ما ذكر ، كالقلب والكبد والكرش
والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها . نعم يكره الكليتان وأذنا القلب
والعروق خصوصا الأوداج ، والأظهر جواز أكل الجلد والعظم مع عدم الضرر
، والأحوط عدمه . نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من
الطيور ، وكذا عظم صغار الطيور كالعصفور .
( مسألة 804 ) يجوز أكل لحم ما يحل أكله نيئا ومطبوخا ، بل ومحروقا
أيضا إذا لم يكن مضرا ، ويكره أكله غريضا ، أي نيئا طريا لم يتغير بشمس ولا
نار ولا بذر ملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديدا .