حرام ، وما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال . ثانيهما : الحوصلة والقانصة
والصيصية ، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال وما لم يكن فيه شئ منها
فهو حرام . والحوصلة كيس تحت العنق يجتمع فيه الحب وغيره ، والقانصة في
الطير بمنزلة الكرش لغيره كما ذكروا ، والصيصية هي الشوكة التي في رجل
الطير موضع العقب . ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين ،
فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان له حوصلة أو قانصة أو صيصية فهو
حلال وإن كان يأكل السمك ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ولم يكن له
إحدى الثلاثة ، فهو حرام .
( مسألة 784 ) إذا تعارضت العلامتان - كما إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه
وكان ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية ، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه وكان
فاقدا لثلاثة - فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف والدفيف فيحرم الأول ، ويحل
الثاني .
( مسألة 785 ) إذا كان للطير صفيف ودفيف ولم يعلم أيهما أكثر تعين
الرجوع إلى العلامة الثانية ، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمه فيه ، وكذا إذا
كان مذبوحا ولا يعرف صفيفه ودفيفه . وكذا إذا تساوى صفيفه ودفيفه على
الأحوط .
( مسألة 786 ) إذا لم يعرف حال الطير لا من العلامة الأولى ولا من
الثانية ، فإن علم أنه يقبل التذكية فأكله حلال ، وإن احتمل عدم قبوله التذكية
يحكم بحرمته بأصالة عدم قبوله التذكية ، سواء كانت الشبهة موضوعية أو
حكمية .
( مسألة 787 ) بيض الطيور تابع لها في الحل والحرمة ، فبيض المحلل
حلال وبيض المحرم حرام ، وما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما
اختلف طرفاه مثل بيض الدجاج ، دون ما تساوي طرفاه .