( مسألة 780 ) يحل من الحيوانات الأهلية جميع أنواع الغنم والبقر
والإبل ، ويكره لحم الخيل والبغال والحمير وكراهة لحم الخيل أخف . ويحرم
منها غير ذلك كالكلب والهر وغيرهما .
ويحل من الحيوانات الوحشية الظبي والغزال والبقر والكباش الجبلية
واليحمور والحمر الوحشية ، ويحرم منها السباع ، وهي ما كان مفترسا وله
ظفر وناب قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب ، أو ضعيفا كالثعلب والضبع
وابن آوى . وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع ، وتحرم الحشرات
كلها كالحية والفأرة والضب واليربوع والقنفذ والصراصير والجعل والبراغيث
والقمل وغير ذلك من أنواعها الكثيرة .
( مسألة 781 ) يحل من الطير الحمام بأنواعه ، والدراج والقبج والقطا
والطيهوج والبط والكروان والحبارى والكركي ، والدجاج بأنواعه ،
والعصفور بأنواعه ومنه البلبل والزرزور والقبرة وهي التي على رأسها القنزعة ،
ويكره منه الهدهد والخطاف وهو الذي يأوي البيوت ويأنس بالناس . والصرد
وهو طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير ، والصوام وهو طائر أغبر
اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل ، والشقراق وهو طائر أخضر بقدر
الحمام .
ويحرم منه الخفاش والطاووس وكل ذي مخلب ، سواء كان يقوى به على
افتراس الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيفا كالنسر
والبغاث .
( مسألة 782 ) الأقوى حرمة أكل الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ وهو
غراب الزرع ، والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون ، خصوصا مع ما يقال
من أن الغربان كلها ذات مخالب .
( مسألة 783 ) يعرف ما يحل أكله من الطير وما يحرم ، غير المنصوص
على حكمه ، بأحد أمرين : أحدهما : الصفيف والدفيف ، فكل ما كان صفيفه
وهو بسط جناحيه حال الطيران أكثر من دفيفه وهو تحريكهما عنده فهو