أن يكون خروج روحها بذلك الذبح ، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت
في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك ، حلت على
الأقوى .
( مسألة 763 ) تختص الإبل بأن تذكيتها بالنحر ، ويختص غيرها بأن
تذكيته بالذبح ، فلو ذبحت الإبل كانت ميتة إلا أن تبقى فيها حياة فينحرها ، مع
اجتماع الشروط . وكذا لو نحر غيرها .
( مسألة 764 ) كيفية النحر أن يدخل سكينا أو رمحا ونحوهما من الآلات
الحادة الحديدية في لبة البعير أو الناقة ، وهي المحل المنخفض الواقع بين أصل
العنق والصدر . ويشترط فيه كل ما يشترط في التذكية بالذبح ، من شروط
الذابح وآلة النحر والتسمية عند النحر ، والاستقبال بالمنحور كما يجب
بالذبيحة ، وكذا اعتبار الحياة كما مر في الذبيحة .
( مسألة 765 ) يجوز نحر الإبل قائمة وباركة إلى جهة القبلة ، بل يجوز
نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، وإن
كان الأفضل كونها قائمة .
( مسألة 766 ) كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان ، لاستعصائه أو
لوقوعه في موضع لا يتمكن فيه من ذبحه أو نحره كما لو تردى في بئر أو مكان
ضيق وخيف موته ، يجوز أن يعقره بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما
يجرحه ويقتله ، ويحل أكله وإن لم يصادف العقر موضع التذكية ، ويسقط
شرط الذبح والنحر والاستقبال ، ويجب مراعاة سائر الشروط من التسمية
وشروط الذابح والناحر . وأما الآلة فيعتبر فيها ما مر في آلة الصيد الجمادية
فراجع ، والأقوى الاجتزاء هنا بعقر الكلب في المستعصى والصائل دون غيره
كالمتردي ، أو المحصور في مكان ضيق .
( مسألة 767 ) الأحوط حرمة قطع رأس الذبيحة وإبانته قبل خروج
الروح ، وكذا سلخ جلدها ، لكن لا تحرم الذبيحة بفعلهما على الأقوى .