أدخل السكين تحت الأعضاء وحزها إلى أعلى ، لم تحرم الذبيحة ، ولعل الأظهر أن
فعله هذا حرام .
( مسألة 754 ) يجب التتابع في الذبح ، بأن يفري كل الأعضاء قبل موت
الذبيحة ، فلو حز بعضها وأرسلها حتى ماتت ثم قطع الباقي ، حرمت ، بل لا
يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها أكثر من المتعارف المعتاد بحيث يعد عمله
عملين لا عملا واحدا عرفا ، وإن قطعها جميعا قبل خروج الروح .
( مسألة 755 ) إذا حز رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أوداجها ، فإن بقيت
فيها حياة ذبحها من أمام وحلت ، وإلا صارت ميتة . وتعرف حياتها بالحركة
بعد تمام الذبح ولو كانت يسيرة .
( مسألة 756 ) إذا أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء
الأربعة ، فإن لم تبق فيها حياة حرمت ، وإن بقيت وسارع وذبحها من تحت
العقدة وقطع الأوداج ، حلت .
( مسألة 757 ) إذا أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان فأدركه حيا ، فإن بقيت
أوداجه الأربعة وأدرك ذكاته حل ، وإن لم يبق تمام أوداجه الأربعة سليمة ففي
حليته إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 758 ) يشترط في التذكية مضافا إلى ما مر أمور : أحدها :
استقبال القبلة بالذبيحة حال الذبح ، بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلى
القبلة ، فإن أخل به عامدا عالما حرمت ، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو أخطأ في
القبلة أو في العمل لم تحرم . ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها
إليها سقط هذا الشرط . ولا يشترط استقبال نفس الذابح القبلة على الأقوى ،
وإن كان أحوط وأولى .
ثانيها : تسمية الذابح ، بأن يذكر اسم الله عليها حينما يتشاغل بالذبح أو
متصلا به عرفا قبل الشروع به ، فلو أخل بها عمدا حرمت ، وإن كان