مثلا فحرام قطعا . أما إن خرج حيا فلا يحل إلا بالتذكية سواء كانت أمه مذكاة أو ميتة
أو حية .
( مسألة 770 ) إذا لم يبادر إلى اخراج الجنين الحي بعد تذكية أمه فمات
ولكن لم يتأخر أكثر من المقدار المتعارف فالأقوى حليته ، وإن تأخر عن ذلك
ومات قبل اخراجه فالظاهر حرمته .
( مسألة 771 ) نجس العين كالكلب والخنزير ليس قابلا للتذكية ، وكذا
المسوخ غير السباع كالفيل والدب والقرد ونحوها ، والحشرات ومنها الفأرة ،
ومنها الضب وابن عرس على الأحوط إن لم يكن أقوى . وأما السباع وهي
الحيوانات المفترسة التي تأكل اللحوم سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر
والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها ، أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق
وغيرها ، فالأقوى قبولها التذكية فتطهر بها لحومها وجلودها ، ويحل الانتفاع
بها ، بأن تلبس في غير الصلاة وتفترش ، بل بأن تجعل وعاء للمائعات ،
كقربة الماء وعكة السمن ونحوها وإن لم تدبغ على الأقوى ، وإن كان الأحوط
أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة .
وكذا تصح تذكية الحيوان المحلل أكله وإن حرم بالعارض كالجلال
والموطوء ، وأثر ذلك طهارة جلده ولحمه وإن بقي أكله حراما .
أما ما ليس له نفس سائلة فلا أثر للتذكية فيه لأنه طاهر ، ويحرم أكله على
كل حال .
( مسألة 772 ) الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما له نفس
سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش والطيور المحرمة تقع عليها التذكية ،
فتطهر بها لحومها وجلودها .
( مسألة 773 ) يشترط في تذكية ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم
الأكل جميع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل ، وفي اصطياده بالآلة ،
لكن تذكيته بالاصطياد بالكلب المعلم إشكال .