تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
مثلا فحرام قطعا . أما إن خرج حيا فلا يحل إلا بالتذكية سواء كانت أمه مذكاة أو ميتة أو حية .
( مسألة 770 ) إذا لم يبادر إلى اخراج الجنين الحي بعد تذكية أمه فمات ولكن لم يتأخر أكثر من المقدار المتعارف فالأقوى حليته ، وإن تأخر عن ذلك ومات قبل اخراجه فالظاهر حرمته .
( مسألة 771 ) نجس العين كالكلب والخنزير ليس قابلا للتذكية ، وكذا المسوخ غير السباع كالفيل والدب والقرد ونحوها ، والحشرات ومنها الفأرة ، ومنها الضب وابن عرس على الأحوط إن لم يكن أقوى . وأما السباع وهي الحيوانات المفترسة التي تأكل اللحوم سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها ، أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها ، فالأقوى قبولها التذكية فتطهر بها لحومها وجلودها ، ويحل الانتفاع بها ، بأن تلبس في غير الصلاة وتفترش ، بل بأن تجعل وعاء للمائعات ، كقربة الماء وعكة السمن ونحوها وإن لم تدبغ على الأقوى ، وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة . وكذا تصح تذكية الحيوان المحلل أكله وإن حرم بالعارض كالجلال والموطوء ، وأثر ذلك طهارة جلده ولحمه وإن بقي أكله حراما . أما ما ليس له نفس سائلة فلا أثر للتذكية فيه لأنه طاهر ، ويحرم أكله على كل حال .
( مسألة 772 ) الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش والطيور المحرمة تقع عليها التذكية ، فتطهر بها لحومها وجلودها .
( مسألة 773 ) يشترط في تذكية ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل جميع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل ، وفي اصطياده بالآلة ، لكن تذكيته بالاصطياد بالكلب المعلم إشكال .
هداية العباد — صفحة 223 | السيد الگلپايگاني