( مسألة 749 ) لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ، فتحل
ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى ، وكذا الحائض والجنب والنفساء والأعمى
والأغلف وولد الزنا ، وكذا الطفل إذا كان مميزا وأحسن الذبح ، لكن لو شك
في صحة ذبحه لا يجري فيه أصالة الصحة ، وفي اعتبار قوله إشكال .
( مسألة 750 ) لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار ، فإن ذبح بغيره
مع التمكن منه لم يحل ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب
والفضة وغيرها . نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو
احتاج إلى ذبحها عاجلا ، جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح ولو كان قصبا أو
ليطة أو حجرا حادا أو زجاجة أو غيرها . نعم في وقوع الذكاة بالسن والظفر
مع الضرورة تأمل والأحوط عدم تحققه بهما حتى لو كانا منفصلين عن البدن .
( مسألة 751 ) الواجب في الذبح مع الامكان قطع تمام الأعضاء
الأربعة : الحلقوم ، وهو مجرى النفس . والمري ، وهو مجرى الطعام والشراب
ومحله تحت الحلقوم . والودجان ، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو
المري . ويطلق عليها الأوداج الأربعة ، ويجب فريها كاملا ، فلا يكفي شقها
من دون فريها وفصلها .
( مسألة 752 ) محل الذبح هو الحلق تحت اللحيين على نحو تقطع به
الأوداج الأربعة . وقد ذكروا أن قطع هذه الأوداج لا يتحقق إلا بأن يكون
الذبح من تحت العقدة المسماة الجوزة ، فإن كان كذلك أو لم يحرز الذابح قطع
الأوداج بتمامها بدونه وجبت مراعاته . كما يلزم أن يكون شئ من الأوداج
الأربعة مع الرأس حتى يعلم فريها وقطعها .
( مسألة 753 ) يشترط أن يكون الذبح من قدام ، فلو ذبحه من الخلف
وقطع ما يعتبر قطعه من الأوداج ، لم يحل . نعم لو قطعها من قدام بأن