ناسيا لم تحرم . والأظهر إلحاق الجهل بالحكم بالعمد . والمعتبر في التسمية
وقوعها بعنوان كونها على الذبيحة ، فلا تجزي التسمية لغرض آخر .
ثالثها : أن تتحرك الذبيحة بعد تمام الذبح ولو حركة جزئية ، كأن تطرف
عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ، ونحوها . ولا يلزم خروج الدم
المتعارف ، فلو تحركت ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا
معتدلا كفى في التذكية . والأقوى الاكتفاء بما ذكر من الحركة أو خروج الدم
المتعارف .
( مسألة 759 ) لا يعتبر في استقبال القبلة بالذبيحة كيفية خاصة ، فلا فرق
بين أن يضعها على الجانب الأيمن ، أو على الأيسر ، أو معلقة في الهواء ومقاديم
بدنها ومذبحها إلى القبلة .
( مسألة 760 ) لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة ، بل يكفي صدق ذكر
اسم الله عليها ، كقول : بسم الله ، أو الله أكبر ، أو الحمد لله ، أو لا إله إلا الله
ونحو ذلك ، ويشكل الاكتفاء بلفظ ( الله ) بدون أن يكون جزءا من كلام تام
دال على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد ، وكذا تشكل التسمية بغير اسم الله تعالى
من الأسماء الحسنى كالرحمان والرحيم والخالق ، وكذا يشكل الاكتفاء بمرادف لفظ
الجلالة من اللغات الأخرى مثل يزدان بالفارسية ، فالأحوط عدم حلية الذبيحة
بذلك .
( مسألة 761 ) الأقوى عدم اشتراط الحياة المستقرة بمعنى أن يبقى لو لم
يذبح يوما أو نصف يوم ، بل يكفي وجود أصل الحياة قبل الذبح ولو كانت
قرب
خروج روح الذبيحة لأي سبب ، فإن علم وجود الروح فيها صح ذبحها ، وإن
لم يعلم كشفت عنها الحركة بعد ذبحها وإن كانت جزئية يسيرة ، أو خروج الدم
المعتدل على الأقوى .
( مسألة 762 ) لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد ذبحها وفيها حياة ،