تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( مسألة 744 ) لا يعتبر في حلية السمك بعد اخراجه من الماء حيا أو أخذه بعد خروجه حيا أن يموت خارج الماء بنفسه ، فلو مات بالتقطيع ، بل لو شواه حيا حل أكله ، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله ، فيحل بلعه حيا ، بل لو قطع منه قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه ، سواء مات الباقي في الماء أم لا . نعم لو قطع منه قطعة وهو في الماء حي أو ميت ، لم يحل ما قطعه .
( مسألة 745 ) ذكاة الجراد أخذه حيا ، سواء باليد أو بالآلة ، فلو مات قبل أخذه حرم . ولا تعتبر فيه التسمية ولا إسلام الأخذ . نعم لو وجده ميتا في يد الكافر ، لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا ، ولا يجدي يده ولا اخباره في إحراز ذلك ، كما تقدم في السمك .
( مسألة 746 ) إذا أشعل نارا في أجمة ونحوها ليحرق ما فيها من جراد ، لم يحل وإن قصد أخذه بذلك . نعم لو أحرقه أو شواه أو طبخه بعد أخذه قبل أن يموت ، حل كما مر في السمك . أما لو جعل النار آلة لصيد الجراد فأججها لذلك فاجتمع فيها الجراد وانشوى بها فلا تبعد حليته بذلك .
( مسألة 747 ) لا يحل من الجراد الدبا وهو ما تحرك ولم يستقل بالطيران . الذباحة
( مسألة 748 ) يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه ، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى . ولا يشترط فيه الايمان ، فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا النواصب المحكوم بكفرهم وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام وإن أظهروا الاسلام ، وكذا غيرهم من المنتحلين للاسلام المحكوم بكفرهم ، مثل الغلاة والخوارج وغيرهم .