( مسألة 744 ) لا يعتبر في حلية السمك بعد اخراجه من الماء حيا أو
أخذه بعد خروجه حيا أن يموت خارج الماء بنفسه ، فلو مات بالتقطيع ، بل
لو شواه حيا حل أكله ، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله ، فيحل بلعه حيا ،
بل لو قطع منه قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه ، سواء مات الباقي في
الماء أم لا . نعم لو قطع منه قطعة وهو في الماء حي أو ميت ، لم يحل ما قطعه
.
( مسألة 745 ) ذكاة الجراد أخذه حيا ، سواء باليد أو بالآلة ، فلو مات
قبل أخذه حرم . ولا تعتبر فيه التسمية ولا إسلام الأخذ . نعم لو وجده ميتا في
يد الكافر ، لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا ، ولا يجدي يده ولا اخباره في إحراز
ذلك ، كما تقدم في السمك .
( مسألة 746 ) إذا أشعل نارا في أجمة ونحوها ليحرق ما فيها من جراد ،
لم يحل وإن قصد أخذه بذلك . نعم لو أحرقه أو شواه أو طبخه بعد أخذه قبل
أن يموت ، حل كما مر في السمك . أما لو جعل النار آلة لصيد الجراد فأججها
لذلك فاجتمع فيها الجراد وانشوى بها فلا تبعد حليته بذلك .
( مسألة 747 ) لا يحل من الجراد الدبا وهو ما تحرك ولم يستقل بالطيران
. الذباحة
( مسألة 748 ) يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه
، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى . ولا
يشترط فيه الايمان ، فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا النواصب المحكوم
بكفرهم وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام وإن أظهروا الاسلام ،
وكذا غيرهم من المنتحلين للاسلام المحكوم بكفرهم ، مثل الغلاة والخوارج
وغيرهم .