حل ، سواء كان كتابيا أو غيره . نعم لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله ما لم يعلم
أنه قد مات خارج الماء بعد اخراجه أو أخذه قبل موته ، ولا يحرز ذلك بكونه
في يده ولا بقوله لو أخبر به ، بخلاف ما إذا كان في يد مسلم وعامله معاملة
الحلال ، فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها .
( مسألة 740 ) إذا وثبت سمكة من البحر مثلا إلى السفينة لم تحل ما لم
تؤخذ باليد ، فمن أخذها ملكها سواء كان السفان أو صاحب السفينة أو غيرهما .
نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد وعمل شيئا ليثب السمك إلى سفينته فيملكه
بذلك ويكون وثوبه فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة اخراجه حيا فتكون تذكيته
بذلك .
( مسألة 741 ) إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك
فما يحتبس فيهما يملكه ، فإن أخرجها من الماء وكان السمك فيها حيا حل ، وكذا
لو نضب الماء بسبب جزره مثلا فمات السمك بعد ذلك . أما لو مات في الماء فلا
تبعد حليته أيضا ، وإن كان الأحوط عدم ترتيب آثار الحلية . وكذا لو أخرج
الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها من السمك أو كله ميتا ولم يدر أنه مات في
الماء أو بعد خروجه ، لا يبعد حلية أكله أيضا .
( مسألة 742 ) إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا
أو مطلقا فمات فيه ، حرم .
( مسألة 743 ) إذا طفا السمك على الماء وزال امتناعه بسبب من
الأسباب ، فإن أدركه وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت ، حل ، وإن
مات على الماء حرم ، وإن ألقى أحد في الماء دواء بقصد الاصطياد والتملك فأثر
في السمك وصار على وجه الماء ملكه الملقي ولو بدون أخذ على احتمال قوي
ولا يملكه غيره بالأخذ ، لأنه كإثبات صيد البر وإزالة امتناعه بالرمي ، وكذا لو
رمى السمك بالرصاص مثلا فطفا على الماء وفيه حياة ، بل الأمر فيه أقوى .