تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( مسألة 734 ) إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده ، وإن قصد الاعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح ويجوز لغيره اصطياده ويملكه ، وليس للأول الرجوع به عليه على الأقوى .
( مسألة 735 ) إنما يملك الحيوان طيرا كان أو غيره بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير ولو بوجود أمارة على الملك فيه ، كالطوق في عنقه أو القرط في أذنه أو الحبل في أحد قوائمه أو قص جناحه . أما إذا علم أنه ملك للغير ولو بهذه الأمارات فيجب حينئذ رده إلى صاحبه إن عرفه ، وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة ومجهول المالك .
( مسألة 736 ) إذا صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها ، خصوصا إذا كان غرضه غير التملك كحيازة ذرقها مثلا ، فيجوز لغيره أن يملكها بالصيد ، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وإن أثم لعدم استئذان مالكه ، وكذلك إذا عشش الطير في بئر مملوك ، فلا يملكها صاحب البئر .
( مسألة 737 ) الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها ، فمن أخذ أميرها ملكه وملك كل ما يتبعه من النحل التي تسير بسيره وتقف بوقوفه ، وتدخل الخلية وتخرج منها بدخوله وخروجه ، ولا تكون مستعصية أو متحيرة .
( مسألة 738 ) ذكاة السمك إما باخراجه من الماء حيا ، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته ، سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها ، فلو وثب إلى اليابسة أو نبذه الماء إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه ، وأخذه انسان قبل أن يموت حل ، ولو مات قبل الأخذ حرم وإن أدركه حيا ناظرا إليه على الأقوى .
( مسألة 739 ) لا يشترط في تذكية السمك التسمية ، كما أنه لا يعتبر في صائده الاسلام ، فلو أخرجه كافر أو أخذه ، فمات بعد أخذه خارج الماء
هداية العباد — صفحة 215 | السيد الگلپايگاني