تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( مسألة 725 ) لا يشترط في حلية الصيد إباحة الآلة ، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين ، وإن فعل حراما وعليه الأجرة ، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة .
( مسألة 726 ) الحيوان الذي يحل بصيده بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط ، هو الحيوان الممتنع المستوحش ، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش أو كان أليفا فتوحش أو استعصى كالبقر العاصي والبعير الصائل ، وضابطه ما لا يقدر عليه غالبا إلا بالعلاج ، فلا تقع التذكية بالصيد على الحيوان الأهلي المستأنس ، سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج أو عارضا كالغزال المستأنس . ولا تقع التذكية على ولد الوحشي قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل أن يطير ، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما ، حل الطائر دون الفرخ .
( مسألة 727 ) الظاهر أن التذكية بالصيد تقع أيضا على غير مأكول اللحم القابل للتذكية ، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه خصوصا في صيد الكلب .
( مسألة 728 ) إذا قطعت الآلة الحيوان قطعتين أو أكثر ، فإن كانت الآلة غير محللة للصيد فالجز الذي فيه الرأس ومحل التذكية يحل بالتذكية ، أما بقية الأجزاء فهي ميتة انفصلت من حي . وإن كانت الآلة محللة للصيد فإن زالت الحياة عن القطع كلها بالضرب بها ، حلت جميعا ، وكذا إن بقيت الحياة في القطعة التي فيها الرأس ومحل التذكية ولم يتسع الوقت للتذكية ، أما إذا اتسع الوقت فتحل هذه القطعة بالتذكية ، والمفصول من الحي ميتة كما تقدم .
( مسألة 729 ) يملك الحيوان والطير الوحشيان بأحد أمور ثلاثة : أحدها : وضع اليد عليه وأخذه بنية الاصطياد والتملك ، أخذا حقيقيا كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو يشده بحبل ونحوه