( مسألة 725 ) لا يشترط في حلية الصيد إباحة الآلة ، فيحل الصيد
بالكلب أو السهم المغصوبين ، وإن فعل حراما وعليه الأجرة ، ويملكه الصائد
دون صاحب الآلة .
( مسألة 726 ) الحيوان الذي يحل بصيده بالكلب والآلة مع اجتماع
الشرائط ، هو الحيوان الممتنع المستوحش ، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام
والظبي وبقر الوحش أو كان أليفا فتوحش أو استعصى كالبقر العاصي
والبعير الصائل ، وضابطه ما لا يقدر عليه غالبا إلا بالعلاج ، فلا تقع التذكية
بالصيد على الحيوان الأهلي المستأنس ، سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج أو
عارضا كالغزال المستأنس .
ولا تقع التذكية على ولد الوحشي قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل
أن يطير ، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما ، حل الطائر دون
الفرخ .
( مسألة 727 ) الظاهر أن التذكية بالصيد تقع أيضا على غير مأكول اللحم
القابل للتذكية ، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به ، لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط فيه خصوصا في صيد الكلب .
( مسألة 728 ) إذا قطعت الآلة الحيوان قطعتين أو أكثر ، فإن كانت الآلة
غير محللة للصيد فالجز الذي فيه الرأس ومحل التذكية يحل بالتذكية ، أما بقية
الأجزاء فهي ميتة انفصلت من حي . وإن كانت الآلة محللة للصيد فإن زالت
الحياة عن القطع كلها بالضرب بها ، حلت جميعا ، وكذا إن بقيت الحياة في
القطعة التي فيها الرأس ومحل التذكية ولم يتسع الوقت للتذكية ، أما إذا اتسع
الوقت فتحل هذه القطعة بالتذكية ، والمفصول من الحي ميتة كما تقدم .
( مسألة 729 ) يملك الحيوان والطير الوحشيان بأحد أمور ثلاثة :
أحدها : وضع اليد عليه وأخذه بنية الاصطياد والتملك ، أخذا حقيقيا كأن
يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو يشده بحبل ونحوه