تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
نعم الأحوط عدم حلية المقتول بغير السلاح الذي صنع للصيد كالمخيط والسفود . والظاهر أنه لا يعتبر في المقتول بآلة الصيد ظهور الجرح فيه فلو قتل بالرمي أو الطعن ولم يظهر فيه أثر حل .
( مسألة 721 ) لا يحل المقتول بالآلة غير المحددة ولا بمثل الحبالة والشبكة والشرك ونحوها ، ولا المقتول بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي ونحوها ، إلا إذا أدرك ذكاته وذكاه .
( مسألة 722 ) لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية ، إذا سمى الرامي وكانت نافذة خارقة واجتمعت بقية الشرائط ، خصوصا إذا كان رصاصها يشبه المخروط وليس كرويا .
( مسألة 723 ) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة ، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما ، حل أيضا .
( مسألة 724 ) يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما يشترط في الصيد بالحيوان ، من كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال الآلة ، وأن يكون استعمال الآلة للاصطياد فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل ، حتى لو كان سمي عند الرمي لغرض من الأغراض ، وكذا لو أفلت السهم من يده مثلا فأصاب صيدا فقتله . وكذا يشترط أن لا يدركه حيا في زمان يتسع للذبح ، فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح . وقد تقدم حكم المسارعة بعد إيقاف الصيد ، وأن تستقل الآلة المحللة في قتل الصيد ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل كما لو سقط بعد إصابته من جبل أو وقع في الماء ومات بسبب كليهما ، وكذا إذا لم يعلم استقلال إصابته في قتله ، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وسمى أحدهما ولم يسم الآخر ، أو كان أحدهما مسلما دون الآخر .