نعم الأحوط عدم حلية المقتول بغير السلاح الذي صنع للصيد كالمخيط والسفود .
والظاهر أنه لا يعتبر في المقتول بآلة الصيد ظهور الجرح فيه فلو قتل بالرمي أو
الطعن ولم يظهر فيه أثر حل .
( مسألة 721 ) لا يحل المقتول بالآلة غير المحددة ولا بمثل الحبالة والشبكة
والشرك ونحوها ، ولا المقتول بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي
ونحوها ، إلا إذا أدرك ذكاته وذكاه .
( مسألة 722 ) لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية ، إذا
سمى الرامي وكانت نافذة خارقة واجتمعت بقية الشرائط ، خصوصا إذا
كان رصاصها يشبه المخروط وليس كرويا .
( مسألة 723 ) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا
وحدة الآلة ، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا
حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه
آخر بسهم فقتل بهما ، حل أيضا .
( مسألة 724 ) يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما يشترط في الصيد
بالحيوان ، من كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال الآلة ، وأن يكون
استعمال الآلة للاصطياد فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب
غزالا فقتله لم يحل ، حتى لو كان سمي عند الرمي لغرض من الأغراض ، وكذا
لو أفلت السهم من يده مثلا فأصاب صيدا فقتله .
وكذا يشترط أن لا يدركه حيا في زمان يتسع للذبح ، فلو أدركه كذلك لم
يحل إلا بالذبح . وقد تقدم حكم المسارعة بعد إيقاف الصيد ، وأن تستقل الآلة
المحللة في قتل الصيد ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل كما لو سقط بعد إصابته
من جبل أو وقع في الماء ومات بسبب كليهما ، وكذا إذا لم يعلم استقلال
إصابته في قتله ، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وسمى أحدهما ولم يسم
الآخر ، أو كان أحدهما مسلما دون الآخر .