تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
كتاب الصيد والذباحة أحكام الصيد ( مسألة 714 ) يذكى الحيوان ويحل أكل الحلال منه بالذبح على النحو المعتبر شرعا ، ويذكى أيضا بالصيد كما سيأتي ، والصيد يكون بواسطة الحيوان أو بواسطة آلة .
( مسألة 715 ) لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب المعلم ، سواء كان سلوقيا أو غيره ، أسود أو غيره ، فلا يحل صيد بقية جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما ، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها ، وإن كانت معلمة . فما يأخذه الكلب المعلم ويقتله بالعقر أو بالجرح مذكى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عض الكلب وجرحه لأي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه .
( مسألة 716 ) يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلما للاصطياد ، ويعرف أنه معلم بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ، بل لا يبعد كفاية الانزجار قبل الارسال في علامة كونه معلما ، فلا يضر عدم انزجاره بعده .