كتاب الصيد والذباحة أحكام الصيد ( مسألة 714 ) يذكى الحيوان ويحل أكل الحلال منه بالذبح على النحو
المعتبر شرعا ، ويذكى أيضا بالصيد كما سيأتي ، والصيد يكون بواسطة الحيوان
أو بواسطة آلة .
( مسألة 715 ) لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب
المعلم ، سواء كان سلوقيا أو غيره ، أسود أو غيره ، فلا يحل صيد بقية جوارح
السباع كالفهد والنمر وغيرهما ، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق
وغيرها ، وإن كانت معلمة . فما يأخذه الكلب المعلم ويقتله بالعقر أو بالجرح
مذكى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عض الكلب وجرحه لأي موضع من
الحيوان بمنزلة ذبحه .
( مسألة 716 ) يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلما للاصطياد ،
ويعرف أنه معلم بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ، بل لا يبعد كفاية
الانزجار قبل الارسال في علامة كونه معلما ، فلا يضر عدم انزجاره بعده .