ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير ،
وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال . ولو تعذر تمام العدد كسا
الموجود وانتظر الباقي .
( مسألة 708 ) لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة ،
بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا وكذلك في الكسوة . نعم
لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ويوكله أن يشتري بها طعاما فيأكله أو
كسوة فيلبسها ، لكن لا تسقط الكفارة إلا بالأكل واللبس أو التملك ، فلو شك
يجب الفحص حتى يحصل له اليقين أو الحجة بالطريق المعتبر .
( مسألة 709 ) إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لا يجزيه أن يكفر بنوعين ،
بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان ، أو يطعم خمسة ويكسو
خمسة مثلا في كفارة اليمين . نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ،
كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره ، أو كسا بعضهم ثوبا من
جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل يجوز في الاطعام أن يشبع بعضا ويسلم
إلى بعض كما مر .
( مسألة 710 ) لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو
كفارة جمع ، فإن تعذرت سقطت . أما إذا تعذر عليه صيام شهرين متتابعين
والاطعام كليا فيصوم ثمانية عشر يوما في الظهار وفي غيره على الأحوط ،
فإن عجز صام ما استطاع ، أو تصدق بما وجد ، فإن عجز عن ذلك استغفر