تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير ، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال . ولو تعذر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقي .
( مسألة 708 ) لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة ، بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا وكذلك في الكسوة . نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ويوكله أن يشتري بها طعاما فيأكله أو كسوة فيلبسها ، لكن لا تسقط الكفارة إلا بالأكل واللبس أو التملك ، فلو شك يجب الفحص حتى يحصل له اليقين أو الحجة بالطريق المعتبر .
( مسألة 709 ) إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لا يجزيه أن يكفر بنوعين ، بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان ، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين . نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره ، أو كسا بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل يجوز في الاطعام أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر .
( مسألة 710 ) لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة جمع ، فإن تعذرت سقطت . أما إذا تعذر عليه صيام شهرين متتابعين والاطعام كليا فيصوم ثمانية عشر يوما في الظهار وفي غيره على الأحوط ، فإن عجز صام ما استطاع ، أو تصدق بما وجد ، فإن عجز عن ذلك استغفر