تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما ، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم وإن وجد غيرهم .
( مسألة 705 ) إذا تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وإن تعذر انتظر ، ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار ، ويقتصر في التكرار على مقدار التعذر ، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات ، ولا يجوز حينئذ التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرة . والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الاشباع دون التسليم ، وأن يكون في أيام متعددة .
( مسألة 706 ) المراد بالمسكين في مصرف الكفارة الفقير الذي يستحق الزكاة ، وهو من لا يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الأحوط ، ومع عدم وجودهم يعطى الضعفاء من غير أهل الولاية إلا الناصب ، وأن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتى الإخوة والأخوات ، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق . نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء ، والأحوط الاقتصار في إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي على مورد الاضطرار الذي يحل معه أخذ الزكاة .
( مسألة 707 ) يعتبر في الكسوة في الكفارة أن تكون لباسا عرفا ، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن ممزقا أو مرقعا أو باليا بحيث لا يصلح للاستعمال ، فلا تكفي الكسوة بالعمامة والقلنسوة والحزام والخف والجورب ، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير . بل لا تكون أقل من قميص مع سراويل إلا عند عدم القدرة على الثوبين فلا تبعد كفاية ثوب واحد يكسو ظهره ويواري عورته . ويعتبر فيها العدد كالاطعام ، فلو كرر على واحد مرات لم تحسب له إلا واحدة . ولا فرق في المكسو بين الذكر والأنثى ، والأحوط في الأنثى أن يوارى ما يحرم منها كشفه ، والأحوط ( وجوبا ) عدم الاكتفاء بكسوة غير البالغ . والظاهر اعتبار كونها مخيطا أو مثل المخيط ، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا . نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع له أجرة الخياطة ليخيطه ويلبسه ، ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس .
هداية العباد — صفحة 206 | السيد الگلپايگاني