الله تعالى ولو مرة . أما كفارة إفطار شهر رمضان فالأحوط فيها للعاجز عن
الخصال الثلاث
التصدق بما يطيق ، ومع العجز عنه فالأحوط ( وجوبا ) الجمع بين الممكن من
الصوم والاستغفار ، ومع العجز يكفي الاستغفار ولو مرة واحدة . والأحوط
( وجوبا ) في صوم الثمانية عشر يوما التتابع .
( مسألة 711 ) الظاهر أن وجوب الكفارات موسع ، فلا تجب المبادرة
إليها ، ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
بالتعجيل .
( مسألة 712 ) يجوز التوكيل في اخراج الكفارات المالية وأدائها ، ويتولى
الوكيل النية إذا كان وكيلا في الاخراج ، والأحوط للمالك أن يتولى النية حين
دفعها للوكيل وأن يستمر في نيته إلى حين دفع الوكيل . وأما الكفارات البدنية
فلا يجري فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى ، إلا عن الميت .
( مسألة 713 ) الكفارات المالية بحكم الديون ، فإذا مات من وجبت عليه
تخرج من أصل المال ، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا اخراجها
من التركة ما لم يوص بها الميت ، فتخرج من ثلثه . نعم الأقوى وجوبها على
الولي وهو الولد الأكبر إذا كان تعين على الميت الصيام ، وأما إذا تعين عليه
غيره كالاطعام أو كانت مخيرة وكان متمكنا من الصيام والاطعام فلا يجب
على الولي ، بل يخرج مقدار الطعام من التركة .