التسليم ولا في الاشباع ، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة ، ولو كان
البعض في سنة والبعض في سنة أخرى ، كفى .
( مسألة 700 ) الواجب في إشباع الفقير مرة ، وإن كان الأفضل إشباعه
في يومه وليله غداة وعشاءا .
( مسألة 701 ) يجزي في الاشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به
لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز المتعارف
من أي جنس كان ، وإن كان بلا إدام ، والأفضل أن يكون مع الإدام وهو كل
ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا وإن كان خلا أو ملحا أو
بصلا ، وكل ما كان أفضل كان أفضل وإن كان الأحوط في كفارة اليمين أن
لا يكون أدون مما يطعمون أهليهم . ويجزي في التسليم بذل ما يسمى طعاما نيئا
أو مطبوخا من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك ، والأحوط
الحنطة أو دقيقها ، ويجزي التمر والزبيب تسليما وإشباعا .
( مسألة 702 ) التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات ، فيملك ما
قبضه ويفعل به ما شاء ، ولا يتعين عليه صرفه في الأكل .
( مسألة 703 ) يتساوى الصغير والكبير إن كان إعطاء الكفارة بنحو
التسليم فيعطى الصغير مدا من الطعام كما يعطي الكبير ، نعم يلزم في الصغير
التسليم إلى الولي . وإن كان إعطاء الكفارة بنحو الاشباع فالأحوط ( وجوبا )
احتساب صغيرين بكبير واحد ، فيلزم إشباع مائة وعشرين بدل ستين ،
وعشرين بدل عشرة وأحوط منه ( استحبابا ) الاقتصار على الكبائر . والظاهر
أنه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي .
( مسألة 704 ) يجوز إعطاء كل مسكين أكثر من مد من كفارات
متعددة ، من غير فرق بين الاشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له