تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
التسليم ولا في الاشباع ، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة ، ولو كان البعض في سنة والبعض في سنة أخرى ، كفى .
( مسألة 700 ) الواجب في إشباع الفقير مرة ، وإن كان الأفضل إشباعه في يومه وليله غداة وعشاءا .
( مسألة 701 ) يجزي في الاشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز المتعارف من أي جنس كان ، وإن كان بلا إدام ، والأفضل أن يكون مع الإدام وهو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا وإن كان خلا أو ملحا أو بصلا ، وكل ما كان أفضل كان أفضل وإن كان الأحوط في كفارة اليمين أن لا يكون أدون مما يطعمون أهليهم . ويجزي في التسليم بذل ما يسمى طعاما نيئا أو مطبوخا من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك ، والأحوط الحنطة أو دقيقها ، ويجزي التمر والزبيب تسليما وإشباعا .
( مسألة 702 ) التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات ، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء ، ولا يتعين عليه صرفه في الأكل .
( مسألة 703 ) يتساوى الصغير والكبير إن كان إعطاء الكفارة بنحو التسليم فيعطى الصغير مدا من الطعام كما يعطي الكبير ، نعم يلزم في الصغير التسليم إلى الولي . وإن كان إعطاء الكفارة بنحو الاشباع فالأحوط ( وجوبا ) احتساب صغيرين بكبير واحد ، فيلزم إشباع مائة وعشرين بدل ستين ، وعشرين بدل عشرة وأحوط منه ( استحبابا ) الاقتصار على الكبائر . والظاهر أنه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي .
( مسألة 704 ) يجوز إعطاء كل مسكين أكثر من مد من كفارات متعددة ، من غير فرق بين الاشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له