( مسألة 696 ) إذا وقع الافطار أثناء صوم الكفارة لعذر كالاكراه أو
الاضطرار ، أو عروض المرض أو الحيض أو النفاس ، لم يضر به . وكذا السفر
إذا كان ضروريا لا اختياريا ، وكذا إذا نسي النية حتى فات وقتها ، بأن
تذكرها بعد الزوال . وكذا إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ،
وكذا تخلل الصوم
المنذور كما لو كان نذر صوم كل خميس فوجب عليه كفارة صوم شهرين
متتابعين ، أما في صوم الثلاثة أيام فيجب عليه الشروع في زمان لا يتخلل فيه
الصوم المنذور ، فإن أخل به وجب الاستئناف .
( مسألة 697 ) يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة المرتبة والكفارة
المخيرة صيام شهر ويوم متتابعا ، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا
لعذر ، فيجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم مثلا ، ولا يجوز له الاقتصار على
شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر ويوم .
( مسألة 698 ) إذا شرع في صيام الشهرين أول الشهر يجزي هلاليان وإن
كانا ناقصين ، وإن شرع أثناء الشهر فالأقوى كفاية تكميل ما أفطر من الأول
من الشهر الثاني ثم الشروع في الثاني وتكميل ما احتسبه للأول من الثالث ،
سواء كانا تامين أو ناقصين أو مختلفين ، وإن كان الأحوط ( استحبابا ) في
الناقص جعله ثلاثين يوما . ويتعين جعله ثلاثين إذا تخلل الصوم ما لا يضر
بالتتابع كالحيض .
( مسألة 699 ) يتخير في الاطعام الواجب في الكفارة بين إشباع المساكين
وإعطائهم ، ويجوز إشباع البعض والتسليم إلى البعض ، ولا يتقدر الاشباع
بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر ، أما التسليم فلا بد أن
يكون لكل منهم مد من طعام لا أقل ، والأفضل بل الأحوط مدان . ولا بد في
كل من النحوين كمال العدد ستين أو عشرة ، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة
مرتين ، أو تسليم الواحد منهم مدين . ولا يجب الاجتماع لا في