شهر رمضان بالمحرم على الأقوى ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين
مع إطعام ستين مسكينا .
( مسألة 688 ) لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها ،
وجز بعضه بنحو يصدق عرفا أنها قد جزت شعرها ، ولا فرق بين كونه في
مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد ، وإلحاق الحلق والاحراق
بالجز بعيد ، وإن كان الاحتياط فيهما حسنا .
( مسألة 689 ) يكفي في خدش الوجه مسماه . نعم الظاهر أنه يعتبر فيه
الادماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء ، ولا بشق ثوبها وإن
كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره
ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته . نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ،
وفي شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت إشكال فلا يترك الاحتياط . ولا
يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة ، خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة .
أحكام الكفارات ( مسألة 690 ) يعتبر في الخصال الثلاث - العتق والصيام والاطعام - نية
القربة فيها وأنها كفارة ، وأن يعين نوعها إذا كان عليه أنواع متعددة كأن يكون
عليه كفارة إفطار وكفارة يمين مثلا . نعم في المتعدد من نوع واحد يكفي قصد
النوع ولا يحتاج إلى تعيين آخر ، فلو أفطر أياما من شهر رمضان من سنة أو
سنين متعددة ، وصام شهرين بنية كفارة الافطار ، كفى وإن لم يعين اليوم الذي
أفطر فيه . وإذا كان عليه كفارة ولا يدري نوعها كفى أن يأتي بإحدى الخصال
عما في ذمته .
( مسألة 691 ) بما أن موضوع العتق قد انتفى في زماننا - والحمد لله -
فيتحقق العجز عن الكفارة بالعتق لانتفاء موضوعها ، ويتحقق العجز عن