كتاب الكفارات ( مسألة 687 ) الكفارة على أقسام : مرتبة ، ومخيرة ، وما اجتمع فيه
الأمران ، وكفارة الجمع .
أما المرتبة فهي ثلاث : كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق ،
فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا . وكفارة
من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهي إطعام عشرة مساكين ،
فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات ، وإن كانت المتتابعات
أحوط .
وأما المخيرة فهي خمس : كفارة من أفطر في شهر رمضان كما مر في كتاب
الصوم ، وكفارة حنث العهد ، وكفارة حنث النذر ، وكفارة جز المرأة شعرها في
المصاب ، وكذا كفارة الاعتكاف على الأقوى ، وإن كان الأحوط فيها الترتيب
.
والكفارة المخيرة هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
مسكينا مخيرا بينها على الأظهر .
وأما ما اجتمع فيه الأمران فهي : كفارة حنث اليمين ، وكفارة نتف المرأة
شعرها وخدش وجهها في المصاب ، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو
زوجته ، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
مخيرا بينها ، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام .
وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما ، وكفارة الافطار في
هداية العباد — صفحة 201
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٠١