تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
تعازيهم . هذا إذا كان النذر مطلقا ولم يقصد الناذر جهة خاصة ولو بسبب انصراف النذر إليها فإنه حينئذ يقتصر عليها .
( مسألة 678 ) إذا عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن ، وأما المنفصل كالنتاج واللبن ، فالظاهر أنه ملك للناذر ، إلا إذا نذرها بنحو نذر النتيجة فيتبعها نماؤها .
( مسألة 679 ) إذا نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم ذلك ، فإن شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمته وتصرف في أمواله كما يشاء ثم يتصدق عما في ذمته شيئا فشيئا ويحسب منها ما يعطي إلى الفقراء والمساكين وأرحامه المحتاجين ، حتى يوفي تمام ما عليه ، فإن بقي منه شئ أوصى بأن يؤدى من تركته .
( مسألة 680 ) إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إذا كان موقتا ، أو عجز عنه مطلقا إذا كان مطلقا ، انحل نذره ولا شئ عليه . نعم لو كان صوما فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط الأولى ، وأحوط منه التصدق بمدين .
( مسألة 681 ) النذر كاليمين قد يكون معينا كما إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها وعين له وقتا ، فيتحقق الحنث وتجب الكفارة بتركه في ذلك الوقت ، فإن كان صوما أو صلاة يجب قضاؤه أيضا على الأقوى بل وإن كان غيرهما أيضا على الأحوط . وقد يكون مطلقا فيكون وقته العمر ويجوز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيتضيق ، ويتحقق الحنث بتركه مدة حياته . وإذا كان المنذور ترك شئ فإن عين له وقتا كان حنثه بإيجاده فيه ، وإن كان مطلقا كان حنثه بإيجاده في حياته ولو مرة وحينئذ ينحل النذر ، كما مر في اليمين ، إلا إذا نذر ترك جميع الأفراد بنحو الاستغراق فإنه يتكرر الحنث والكفارة بتكرر الأفراد .